إنذار بإيداع قائمة شروط البيع

إنذار بإيداع قائمة شروط البيع

صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
13. Aug 2020
297 مشاهدات
إنذار بإيداع قائمة شروط البيع

إنذار بإيداع قائمة شروط البيع

مادة 452
إنه في يوم ............. الموافق .../ .../ 200م
بناءً على طلب السيد/ ............................... المقيم بناحية ................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ..................... المحامي الكائن مكتبه بشارع .......................
أنا محضر محكمة ................................ قد انتقلت إلى حيث إقامة
السيد/................. المقيم ..................
(مخاطبًا مع ..............)

وأنذرته بالآتي:

بتاريخ .../ .../ 200م اتخذ المنذر إليه إجراءات نزع ملكية العقار الكائن بناحية .................... وحدوده .................... المقيم .......................
وذلك بمقتضى تنبيه نزع الملكية المسجل بمكتب الشهر العقاري بتاريخ .../ .../ 200م ولما كان المنذر إليه لم يقم حتى الآن بإيداع قائمة شروط البيع ومر أكثر من خمسة وأربعين يومًا على تسجيل تنبيه نزع الملكية.
الأمر الذي يحق معه للطالب بصفته أحد الدائنين بإنذاره بإيداع قائمة شروط البيع عملاً بنص المادة 452.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المنذر إليه بصورة من هذا وكلفته بأن يودع قلم كتاب محكمة ........... أوراق الإجراءات وذلك خلال ثلاث أيام من تاريخ استلامه لهذا الإنذار مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.
ولأجل العلم ...........

الموضوع

إنذار
بإيداع
قائمة
شروط
البيع

وكيل الطالب
..............

المحامي

بموجب توكيل
رقم

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات