إنذار بإيداع قائمة شروط البيع
مادة 452 إنه في يوم ............. الموافق .../ .../ 200م بناءً على طلب السيد/ ............................... المقيم بناحية ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ..................... المحامي الكائن مكتبه بشارع ....................... أنا محضر محكمة ................................ قد انتقلت إلى حيث إقامة السيد/................. المقيم .................. (مخاطبًا مع ..............) وأنذرته بالآتي: بتاريخ .../ .../ 200م اتخذ المنذر إليه إجراءات نزع ملكية العقار الكائن بناحية .................... وحدوده .................... المقيم ....................... بناءً عليه أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المنذر إليه بصورة من هذا وكلفته بأن يودع قلم كتاب محكمة ........... أوراق الإجراءات وذلك خلال ثلاث أيام من تاريخ استلامه لهذا الإنذار مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى. |
|
التعليقات