إنذار إلي جهة إدارية ببحث تظلم

إنذار إلي جهة إدارية ببحث تظلم

صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
15. Aug 2020
387 مشاهدات
إنذار إلي جهة إدارية ببحث تظلم

إنذار إلي جهة إدارية ببحث تظلم

إنه في يوم......................

بناء علي طلب السيد/ ...................... موجه أول المواد التجارية بالإدارة التعليمية بجهة...................... بالدرجة الأولي العالية التخصصية والمقيم........ ومحله المختار مكتب الأستاذ............ المحامي

أنا.......... المحضر بمحكمة السيدة زينب الجزئية انتقلت تاريخه إلي:

السيد/ وزير التربية والتعليم بصفته ويعلن بديوان الوزارة بشارع الفلكي ومنصور بجوار ضريح سعد قسم السيدة زينب متخاطبًا مع....................

وأعلنته بالآتي

بتاريخ......... أصدر المعلن إليه القرار رقم....... متضمنًا تعين السيد/ ............. بوظيفته وكيل مديرية للتعليم الفني بإدارة.......... متخطيًا الطالب الذي يستحق قانونًا شغل هذه الوظيفة.

فالطالب حاصل علي بكالوريوس تجارة سنة 1952 ودبلوم الدراسات العليا سنة 1953 وشغل منذ تعينه بالوزارة في 1/ 10/ 1952 وظائف قيادية (مدرس أول بقنا وطنطا ورشيد، ووكيل مدرسة بالزقازيق، وناظر مدرسة بأسوان، ومفتش بالإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح).

ومن 29/ 8/ 1974 فإن الطالب يشغل وظيفة موجه أول للمواد التجارية علي مستوي الجمهورية وذلك بموجب قرار المعلن إليه رقم......... الصادر في التاريخ المذكور ولا زال الطالب يمارس عمله علي أكمل وجه حتي خلت وظيفة وكيل مديرية للتعليم الفني بإدارة.................. ورغم أن الطالب أولي بشغلها لتوافر الشروط فيه إلا انه فوجئ بالقرار الوزاري رقم............. سالف الإشارة الذي أسند هذه الوظيفة لمن لا يستحقها وهو أحدث من الطالب في التخرج والأقدمية حيث تخرج عام 54 وعين بعد المتظلم بأكثر من سنتين كما تفصح عن ذلك ملفات الخدمة ولم يستند قرار التخطي إلي أي أساس من الواقع أو القانون بل انه قنن الظلم والاستثناء والمحاباة الصارخة علي حساب الصالح العام وعلي حساب إهدار الحق الثابت للطالب.

ومن حيث إن الجهة الإدارية في الترقية مقيدة بضوابط في القانون ليس من بينها المجاملة وقد استبان عدم وجود مبرر القرار المتظلم فيه قد تنكب صحيح القانون واتسم بالتعسف والانحراف عن السبب السوي في ممارسة سلطة إصدار القرار فضلاً عن خروجه علي ما استقر عليه القضاء الاداري من عدم جواز تخطي الأقدم والأكفأ وتقديم ذوي الخطوة اذ لا بد ان تكون القرارات الإدارية متوخية لمصلحة عامة ومستمدة من أصول ثابتة بالأوراق ومبررة بأسباب سائغة تحت إشراف القضاء.

ولا يجدي في هذا الصدد التحدي بأن القرار المتظلم منه يتضمن ترقية مالية وإنما ترقية أدبية لأن مثل هذا القول فضلاً عن مجافاته للمنطق مردود بأن يترتب علي استمرار هذا الوضع الخاطئ المشوب بالإعتساف أن يكون الطالب مرؤوسًا لمن هو أحدث منه ولو كان الطالب يتقاضي مرتبًا أكثر من رئيسه أو كان الاثنان في درجة مالية واحدة إذ يكفي النظر لسلم الرئاسة وما يترتب علي هذا الوضع الشاذ من آثار سيئة تقتل الحافز في النفوس وتبعث علي المرارة والإحباط وتثير الأحقاد والضغائن إلي جانب إهدار مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص ولو أضفنا إلي ما تقدم ما يمكن أن يترتب من أضرار مادية بالطالب بناء علي هذا الواقع الظالم المستمد من القرار المعيب الصادر من المعلن إليه نجد أن الوظيفة التي رقي إليها الموظف الأحدث التي لا يستحقها تتيح له الحصول علي دخل مادي كبير حيث أنه بحكم منصبه الجديد له نصيب معلوم في مشاريع رأس المال بالمدارس الفنية الصناعية وتنسيق التعليم التجاري وبرامج أوائل الطلبة والمحاضرات بالمدارس الفنية ومراكز التدريب المهني ورئاسة اللجان وتمثيل المحافظة بالنسبة لأقسام التعليم الفني والمعسكرات ومكافآت فصول الخدمات والخدمات التجارية ورئاسة لجان المناقصات وغير ذلك من النشاطات التي يمارسها بحكم عمله من يشغل تلك الوظيفة الرئاسية التي حجبت عن الطالب بمقتضي القرار الصادر من المعلن إليه.

وحيث أن زملاء المتظلم الذين عينوا معه في نفس التاريخ وهو 1/ 10/ 52 قد تقلدوا وظائف رئاسية كتلك التي يطالب بها المتظلم ومنهم علي سبيل المثال...... و...... و......

وهكذا يتضح بجلاء أن زملاء الطالب تمتعوا بالفرض المتكافئة بينما أهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرض بالنسبة للمتظلم الذي يستحق وظيفة وكيل مديرية التعليم الفني التي خلت ثم شغلت بمن لا يستحقها بمقتضي قرار المعلن إليه المتظلم منه.

وحيث إن تقارير المتظلم جميعها بدرجة (ممتاز) وماري بنجاح كل عمل قيادي أسند إليه ولا يوجد سبب أو مبرر مشروع مستمد من الملفات يسمح بتخطيه في الترقية لذلك يكون القرار الذي أصدره المعلن إليه مشوبًا بعيب جوهري يبطله ويهدر كافة الآثار المترتبة عليه ويحق للطالب أن يتظلم منه سواء بطلب يقدم بالطريق الإداري للجهات الرئاسية أو بإنذار علي يد محضر وقد سلك المتظلم السبيلين محتفظًا بحقه في الطعن علي القرار أمام القضاء لإلغائه وبصفة مستعجلة لوقت تنفيذه.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا الإنذار وكلفته إصدار أوامره ببحث هذا التظلم من واقع ملفات الخدمة والأوراق الثابتة وكذلك إصدار أوامره بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه بصفة مؤقتة لحين بحث الموضوع وإعطاء كل ذي حق حقه وتكليف الجهات الإدارية بالوزارة التابعة للمعلن إليه بأن تخطر الطالب بنتيجة بحث هذا التظلم في المواعيد المحددة قانونًا، وفي حالة عدم حصول الطالب علي حقوق المشروعة فإنه سوف يضطر كارهًا إلي إستئدائها بالطرق القانونية مع حفظ كافة حقوق المتظلم الأخرى من أي نوع كانت .

ولأجل العلم.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات