إنذار من مستأجر وحدات عقار إلى الجهة الإدارية
المختصة بشئون التنظيم لمعاينة وفحص المبنى
إنه فى يوم......................
بناء على طلب السيد/ ............... وعلى طلب السيد/ .............. وعلى طلب السيدة/ ................ والجميع من مستأجري المنزل رقم....... الكائن بجهة....... ويتخذون لهم محلا مختارا مكتب الأستاذ................
أنا..... المحضر بمحكمة...... الجزئية انتقلت فى تاريخه إلى كل من:
1 - السيد/ .................. المقيم...................... متخاطبًا مع ...................
2 - السيد/ رئيس الوحدة المحلية بجهة....... ويعلن بمقرها متخاطبًا مع ..................
وأعنتهما بالآتي
الطالبون مستأجرون بالعقار المملوك للمعلن إليه الأول وقد حدث في أعقاب زلزال وقع بتاريخ............ أن أصيب العقار ببعض الشقوق الطويلة كما حدثت إعطاب بدرج السلم ويخشى المستأجرون الطالبون من انهيار العقار.
وحيث إن من حقهم ومصلحتهم إن يطلبوا من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم والتي يمثلها قانونًا المعلن إليه الثاني إن تقرر ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت كلا من المعلن إليهما بصورة من هذا الإنذار ونبهت على المعلن إليه بسرعة معاينة العقار لاتخاذ ما يلزم من إجراءات
ولأجل العلم.
التعليقات