إنذار من موظف بضم مدة خدمة سابقة
إنه في يوم......................
بناء علي طلب السيد/ ............. مأمور ضرائب بجهة......................
ويتخذ له محلاً مختارًا مكتب الأستاذ/ ........... المحامي بـ..............
أنا.... محضر محكمة السيدة زينب الجزئية انتقلت في تاريخه إلي كل من:
السيد/ الأستاذ وكيل الوزارة ورئيس مصلحة الضرائب ويعلن بديوان المصلحة بشارع منصور نمرة (15) بالسيدة زينب مخاطبًا مع..............
السيد/ مراقب شئون العاملين بمصلحة الضرائب ويعلن بذات العنوان مخاطبًا..................
وأعلنتهما بالاتي
الطالب كان يعمل مدرسًا بمديرية التعليم بمحافظة المنيا اعتبارًا من 28/ 9/ 1961 بمؤهل دبلوم المعلمين وفي عام 1974 حصل علي ليسانس الحقوق أثناء الخدمة فنقل للعمل مفتشًا للتحقيقات والشئون المالية والإدارية.
وفي عام 1975 رقي الطالب إلي الدرجة السادسة اعتبارًا من 1/ 10/ 72 طبقًا لقانون الإصلاح الوظيفي ثم رقي للدرجة الخامسة اعتبارًا من 31/ 12/ 1976 طبقًا لقانون الرسوب الوظيفي وبلغ مرتبه 37 ج.
وفي عام 1/ 1/ 1977 رشحت إدارة الخرجين بوزارة القوي العاملة الطالب للعمل بمصلحة الضرائب بالمنيا وتسلم عمله كمأمور للضرائب اعتبارًا من هذا التاريخ بالدرجة السابعة بمرتب قدره 25 ج.
وحيث إن الطالب طلب من المصلحة في صورة التماس - أن تضم له مدة خدمته السابقة بالتعليم ومنحه الدرجة الخامسة بمرتب 37 ج طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 التي تقضي بأن يعين اعتبارًا من هذا التاريخ (وهو تاريخ نشر القانون) حملة المؤهلات المنصوص عليها في المواد الخامسة في الفئات المالية الافتراضية المقررة لمؤهلاتهم كما تحدد أقدمية من تعين بعد حصوله علي مؤهل عام أو أي مؤهل آخر أعلي من مؤهله أثناء الخدمة في الفئة المقررة لمؤهله طبقًا لأقدمية خريجي ذات الدفعة من حملة المؤهل الأعلى الحاصل عليه المعينون طبقًا لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1973 وذلك ما لم تكن أقدميته أفضل.
وإذا كان العامل قد بلغ أثناء الخدمة فئة أعلي أو مرتبًا أكثر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقًا للأحكام السابقة ينقل بفئته وأقدميته ومرتبه إلي مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية في الجهة التي تلائم خبراته ما لم يكن بقاؤه في مجموعته الوظيفية الأصلية أفضل له.
وحتى لا يضطر الطالب إلي اتخاذ الإجراءات القانونية.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت كل واحد من المعلن إليهما بصورة من هذا الإنذار ونبهت عليهما باتخاذ الإجراءات اللازمة بضم مدة خدمة الطالب من 28/ 9/ 61 إلي 31/ 12/ 1976 إلي خدمته بمصلحة الضرائب وما يترتب علي ذلك من آثار وخاصة منحة الفئة الخامسة بمرتب سبعة وثلاثين جنيهًا الذي كان يتقاضاه في 31/ 12/ 1976 قبل استلام العمل مباشرة بالمصلحة وأنذرته بأن في حالة عدم الامتثال لأحكام القانون فإن الطالب سوف يضطر إلي الالتجاء للقضاء الإداري لتسوية حالته فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المعلن إليهما طبقًا للمادة 123 من قانون العقوبات.
ولأجل العلم.
التعليقات