إنذار من لجنة نقابة بمصلحة حكومية
لتمثيلها في لجنة شئون العاملين طبقًا للقانون
إنه في يوم......................
بناء علي طلب اللجنة النقابية للعاملين بـ............. ومقرها ديوان عام المصلحة بشارع.................. ويمثلها السيد/ ............... الممثل القانوني للطالبة ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ .................. المحامي.
أنا...... محضر محكمة...... الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلي:
السيد/ ...................... نائب وزير المالية ويعلن بمقر عمله بديوان وزارة المالية باللاظوغلي مخاطبًا مع...................... وأعلنته بالآتي
بتاريخ........... شكلت اللجنة النقابية للعاملين بمصلحة.......... بالانتخابات الحر المباشر طبقًا لأحكام المواد 3و4و5و9و63 من قانون النقابات العالية رقم 35 لسنة 1976 وأحكام قرار وزير القوي العاملة رقم 44 لسنة 1979 وطبقًا للمادة الرابعة من قانون النقابات العمالية المشار إليه قد اكتسب اللجنة الطالبة الشخصية القانونية منذ إيداع أوراقها بمديرية القوي العاملة بالقاهرة وبمقتضي محضر الإيداع المؤرخ 19/ 9/ 1979 بدأت في مزاولة نشاطها وممارسة مسئوليتها في ضوء أحكام القانون.
ومن حيث إن رئيس مصلحة........ التابع للمعلن إليه قد دأب علي محاربة هذا التشكيل النقابي منذ نشأته ولازال سادرًا في مخالفته القانونية الصارخة لقانون نقابات العمال ولما كانت الطالبة قد حصلت علي الحكم في الدعوى رقم..... سنة....... مدني مستعجل القاهرة قضي في مادة مستعجلة باتفاق اجتماعات لجنة شئون العاملين بمصلحة........ لحين تمثيل الطالبة فيها طبقًا للقانون وقد أعلن هذا الحكم قانونًا لرئيس مصلحة الضرائب ووزير المالية السابق في........ كما أنذرت الطالبة بتاريخ...... أعضاء لجنة شئون العاملين بأن اجتماعهم بعد صدور الحكم القاضي بإيقافها ينطوي علي مخالفة للقانون تتحقق بها الجريمة المنصوص عنها بالمادة 123 ع.
وحيث إن رئيس مصلحة......... بوصفه رئيسًا للجنة العاملين قد دعا لاجتماعات وأصدر قرارات بعد صدور الحكم أي بعد.......... وهي اجتماعات باطلة وما اتخذ فيها من قرارات باطلة لأنه مبني علي باطل. فضلاً عن أن الطالبة في سبيلها لرفع جنحة مباشرة جديدة ضد رئيس مصلحة الضرائب وأعضاء اللجنة كل علي حدة مع تحميلهم متضامنين المسئولية جنائيًا ومدنيًا.
ومن حيث إن المعلن إليه قد أصبح المسئول الإداري الأعلى لجميع من تقدم ذكرهم ومنهم رئيس المصلحة الأمر الذي يحفز الطالبة علي المبادرة إلي الالتجاء إلي المعلن إليه بصفة ودية قبل اتخاذ أي إجراء قانوني ضده متمنية تدخله لوضع الأمور في نصابها منوهًا بأن رئيس مصلحة............... قد سخر كثيرًا من المسئولين والمستشارين بالمصلحة لقلب الحقائق وإلباس الحق بالباطل في الوقت الذي أنغمس فيه في مخالفته الصارخة للقانون من قمة رأسه إلي أخمص قدميه.
والطالبة إذ تطرح هذه المشكلة بأمانة أمام السيد المعلن إليه متأكدة أنه لا يعلم كثيرًا عن خلفية هذه المشكلة التي تتخلص في تشكيل نقابي أنه شئ في النور وليس في الظلام وطبقًا للقانون النقابات العمالية 35/ 1976 واكتسب الشخصية القانونية منذ إنشائه وأكدت وزارة القوي العاملة واتخاذ نقابات العمال والنقابة العامة (التي تتبعها الطالبة) صحة التشكيل الأمر الذي يبطل كل حجج من يدعون عدم شرعية هذه النقابة (الطالبة) لأن وجودها ليس في حاجة لاعتراف من رئيس المصلحة وغيره فهي موجودة شاء أم أبي وهي لها حقوق وعليها مسئوليات ويسأل مدنيًا وجنائيًا كل من يتصدى بدون وجه حق لعرقلة العمل النقابي أو محاولة وقفه أو محاربته ومن هنا فإن الطالبة تأمل أخيرًا في تفهم المعلن إليه لأبعاد المشكلة والتدخل لحلها في ضوء أحكام القوانين.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا الإنذار للعمل بما جاء به ونفاذ مفعوله والتدخل لتنفيذ أحكام القانون منعًا للمسئولية مدنيًا وجنائيًا وذلك في مدة أقصاها شهر من تاريخه.
ولأجل العلم.
التعليقات