إنذار من موظفة بهيئة عامة لتسوية حالتها
إنه في يوم......................
بناء علي طلب السيدة/ ................ المقيمة بشارع................. ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ............... المحامي بـ...................
أنا........ المحضر بمحكمة........... الجزئية انتقلت في تاريخه إلي:
السيد/ رئيس هيئة كهربة الريف بصفته ويعلن بمقر الهيئة بأول مدينة نصر مخاطبًا مع.......................
وأعلنته بالآتي
الطالبة حاصلة علي بكالوريوس تجارة سنة 1973 بتقدير جيد وعينت بالهيئة بتاريخ 12/ 1/ 1974 بعقد بمكافأة قدرها 25 ج في الشهر وهي أول مربوط للخريج الجامعي وكانت تخصم منها اشتراكات التأمينات ثم صدر القرار الوزاري رقم 289 سنة 1975 بتوزيع دفعة الطالبة علي المصالح والشركات والقطاعات المختلفة في الدولة وذلك في نطاق توزيع الخرجين ونظرًا لتمسك الهيئة بها فقد طلبت ترشيحها ضمن من جري تعينهم بالهيئة.
والطالبة تشغل حاليا وظيفة محاسبة بتفتيش عام التصميمات بالدرجة الثالثة وقد طبق عليها القانون اعتبارًا من يناير 1981 ولمن مدة خدمتها بمكافآت وهي سنة وتسعة أشهر لم تحتسب لها في الأقدمية رغم إنها طلبت ضمها بالطرق الودية إلا إن إدارة شئون العاملين بالهيئة رفضت ذلك دون سند من القانون أو العدل لأن مدة الخدمة المشار إليها قد أمضتها الطالبة في ذات الوظيفة وبنفس المرتب الذي يتمتع به الخريجون من أمثالهم وهي مدة متصلة لا يوجد قانونًا ما يمنع من ضمها في سنين خدمة الطالبة وتعديل أقدميتها في الدرجة التي تشغلها حاليًا علي أساس هذا الضم.
ولما كان يحق للطالبة أن تلجأ إلي القضاء لإنصافها وقد رأت قبل ذلك أن تلجأ إلي المعلن إليه في محاولة لتعديل حالتها.
بناء عليه
أن المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا الإنذار للعمل بما جاء به ونفاذ مفعوله ولكي يصدر أوامره بتطبيق صحيح القانون علي حالة الطالبة حتي لا تضطر إلي الالتجاء إلي القضاء للتنازل عن حقها.
ولأجل العلم.
التعليقات