إنذار من مسـتأجر عقار إلى جهة التنظيم
بتنفيذ قرار ترميم وصيانة عقار على نفقة المالك
إنه في يوم......................
بناء على طلب السادة......... و......... مستأجري العقار رقم......
الكائن بشارع...... والمتخذين لهم محلا مختارا مكتب الأستاذ..........
أنا.......... المحضر بمحكمة........ الجزئية انتقلت فى تاريخه إلى كل من:
1 - السيد/ ............... المقيم.............. متخاطبًا مع ..................
2 - السيد/ رئيس الوحدة المحلية بجهة............. بصفته............. ويعلن بمقرها متخاطبًا مع ..................
3 - السيد/ محافظ.............. بصفته..................... ويعلن بديوان المحافظة متخاطبًا مع ...................
وأعلنتهم بالآتي
الطالبون يستأجرون وحدات سكنية فى المنزل المملوك للمعلن إليه الأول وقد حدثت تصدعات فى المنزل وقامت جهة الإسكان التابعة للمعلن إليه الثاني بمعاينة المبنى ثم أصدرت قراراها المؤرخ...................... والقاضي بتنكيس العقار تنكسا شاملا تحت إشراف مهندس نقابي مختص. وحددت لذلك فترة قدرها ثلاثة أشهر من تاريخ القرار.
وحيث إن المعلن إليه الأول تقاعس فى تنفيذ القرار وكان من حق الطالبين ومن مصلحتهم سرعة إجرائه بعد أن أصبحت حياتهم وأموالهم مهددة بالخطر نتيجة احتمال انهيار العقار وحيث أنه وعملا بنص المادة 60 من القانون رقم 49/ 1977.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت كل واحد المعلن إليهم بصورة من هذا الإنذار ونبهت على الثاني بالقيام بتنفيذ قرار التنكيس المشار إليه بنفقات على حساب المعلن إليه الأول خصما من الأجرة.
ولأجل العلم.
التعليقات