دعوى صحة توقيع
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم..........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................ المحامي.
أنا............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع:...................
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع:...................
الموضـوع
بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ.../ .../ ..... باع المعلن إليه للطالب ما هو قطعة لأرض فضاء رقم............ والكائنة........... محافظة........... ومساحتها الإجمالية............. متر مربع والمحددة حدودها الأربعة كالآتي.
الحد الشرقي: .........................
الحد الغربي:.........................
الحد البحري: .........................
الحد القبلي:.........................
وذلك مقابل ثمن إجمالي وقدره........ جنيه دفعه الطالب عدا ونقدا للمعلن إليه ويعتبر توقيع المعلن إليه على هذا العقد بمثابة إقرار منه باستلام كامل الثمن.
وحيث إن المادة 45 من قانون الإثبات تنص على " يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة ".
وبالبناء على ما تقدم فان الدعوى الماثلة والحالة هذه تركن إلى سند من الواقع والقانون ومن ثم فهي جديرة بالقبول.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة...... والكائن مقرها....... وذلك بجلستها المزمع انعقادها علنا يوم........ الموافق.../ .../ ..... أمام الدائرة (...........) ابتدأ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم بصحة توقيعه على عقد البيع المؤرخ.../ .../ ..... والمتضمن بيعه للطالب ما هو قطعة ارض فضاء والمبينة الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفة مقابل مبلغ وقدره........ جنيه دفعت عدا ونقدا من يد الطالب للمعلن إليه مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
ولأجل العلم،
التعليقات