دعوى تمكين مستأجر
إنه في يوم ............... الموافق .../ .../ ...... بناء على طلب السيد/ ............... أنا ............... محضر محكمة ............... انتقلت وأعلنت: السيد/ ............... الموضوع بموجب عقد إيجار تاريخه .../ .../ ...... يستأجر الطالب الشقة رقم (تذكر المواصفات بالضبط) وقد نص في عقد الإيجار أن ميعاد تسليم الشقة يوم.../ .../ ...... بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ................ مقرها .............. يوم الموافق.../ .../ ...... للمرافعة وسماع الحكم بصفة مستعجلة بتمكين الطالب من استلام العين الموضحة المعالم بصدر العريضة خالية وبحالتها وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
|
|
التعليقات