عقد بيع مقايضة بمعدل

عقد بيع مقايضة بمعدل

صيغ عقود
8. Aug 2020
173 مشاهدات
عقد بيع مقايضة بمعدل

عقد بيع مقايضة بمعدل

مادة 83 مدني

إنه في يوم.................... الموافق.../ .../ ....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم .................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف أول)

2 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم.................... برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدنى (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

يلتزم كل من الطرفين بأن ينقل إلى الأخر على سبيل التبادل ملكية العقار المملوك له والمبين فيما يلي:

العقار المملوك للطرف الأول: وهو عبارة عن.. " تذكر حدود ومعالم العقار ومساحته ومكوناته والمكلفة وكافة البيانات المتعلقة به ".

العقار المملوك للطرف الثاني: وهو عبارة عن...." تذكر حدود ومعالم العقار ومساحته ومكوناته والمكلفة وكافة البيانات المتعلقة به "

(البند الثاني)

يقر الطرف الأول بأن الملكية ألت إليه عن طريق " الميراث الشرعي عن والده أو عن والدته المرحومة.... أو بموجب العقد المسجل رقم.... بتاريخ.../ .../ .... توثيق....

كما يقر الطرف الثاني بأن الملكية ألت إليه عن طريق " الميراث الشرعي عن والده أو عن والدته المرحومة... أو بموجب العقد المسجل رقم..... بتاريخ .../ .../ .... توثيق.....

(البند الثالث)

يلتزم كل من الطرفين بتسليم عقاره للطرف الأخر فور التوقيع على هذا العقد، ويكون له الانتفاع به وفقا لما يراه.

(البند الرابع)

قام كل من الطرفين بمعاينة عقار الأخر معاينة تامة نافية للجهالة وليس لأيهما الرجوع على الأخر بضمان ما قد يظهر من عيوب.

(البند الخامس)

يقر كل طرف بخلو عقاره من كافة الحقوق العينية الأصلية والتبعية كما هي معرفة به في القانون، وانه يضمن التعرضات القانونية التي تقع من الغير على أن يتم الإخطار بها فى الوقت المناسب.

(البند السادس)

بعد تقدير قيمة كل من العقارين، تبين أن العقار المملوك للطرف الأول تبلغ قيمته مبلغ... فقط.... وان العقار المملوك للطرف الثاني تبلغ قيمته مبلغ.... فقط..... وبذلك يكون الفرق في قيمة كل من العقارين مبلغ... فقط... تعهد.... الطرف.... بدفعه للطرف.... خلال ثلاثة أشهر من اليوم. واحتفظ الطرف.... بحقه المقرر لامتياز المتقايض وفقا للمادتين 283 و1147 من القانون المدني فيما يتعلق بهذا الفرق المعتبر بدلا على أن يكون له الحق في قيده بمصاريف على عاتق الطرف الأخر، فأن تأخر الطرف... عن الوفاء به في الموعد المحدد اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه أو إنذار أو اى إجراء أخر.

ملاحظة: بالنسبة لقائمة قيد حق الامتياز، انظر كتابنا في الصيغ.

(البند السابع)

يتحمل الطرفان مصروفات هذا العقد وكافة النفقات الأخرى ومنها رسوم التسجيل مناصفة فيما بينهما.

(البند الثامن)

يلتزم الطرفان بالتوقيع على العقد النهائي خلال اجل أقصاه نهاية شهر.... سنة وإلا جاز رفع دعوى بصحة ونفاذ العقد وفى هذه الحالة يتحمل الممتنع مصاريف الدعوى.

(البند التاسع)

يعتبر عنوان كل طرف الموضح فيما تقدم موطنا مختارا له بصدد الإجراءات التي قد يتطلبها تنفيذ هذا العقد ما لم يخطر كتابة بتغييره.

(البند العاشر)

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات