عقد مقايضة بحق متنازع فيه

عقد مقايضة بحق متنازع فيه

صيغ عقود
8. Aug 2020
233 مشاهدات
عقد مقايضة بحق متنازع فيه

عقد مقايضة بحق متنازع فيه

إنه في يوم.................... الموافق.../ .../ ....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم .................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف أول)

2 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم.................... برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدنى (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

تمهيد:

يمتلك الطرف الأول العقار... " تحدد أوصافه ومعالمه والمكلفة وكافة البيانات المتعلقة به " بطريق الميراث الشرعي عن والده أ والدته المرحومة... أو بموجب العقد المسجل رقم.... بتاريخ .../ .../ .... توثيق......

كما يمتلك الطرف الثاني العقار.... " تحدد أوصافه ومعالمه والمكلفة وكافة البيانات المتعلقة به " بطريق الميراث الشرعي عن والده أو والدته المرحومة... أو بموجب العقد المسجل رقم.... بتاريخ .../ .../ .... توثيق......

وقد رفعت الدعوى رقم....... لسنة 19 كلى.... ضد الطرف الأول بادعاء عدم ملكيته للعار سالف البيان ولم يتم الفصل فيها بعد.

يعتبر هذا التمهيد جزءا لا يتجزأ من العقد.

(البند الأول)

يلتزم الطرف الأول بالتنازل للطرف الثاني عن كافة المستندات الخاصة بالعقار المتنازع فيه بحيث يحل محله فى كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بما في ذلك السير فى الدعوى سالفة البيان.

ويلتزم الطرف الثاني بنقل ملكية عقاره إلى الطرف الأول واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

(البند الثاني)

يقر الطرفان أن المنازعة المبينة بالتمهيد كان لها شأن فى تقدير قيمة العقار المملوك للطرف الأول، وتأسيسا على ذلك، فقد تساوت قيمة كل من العقارين، وتمت المقايضة على هذا الأساس.

(البند الثالث)

يلتزم كل طرف بتسليم عقاره للطرف الأخر فور التوقيع على هذا العقد ويكون لكل منهما الحق فى الانتفاع به على النحو الذي يراه.

(البند الرابع)

قام كل طرف بمعاينة عقار الطرف الأخر معاينة نافية للجهالة وليس لاى منهما الرجوع على الأخر باى شئ.

(البند الخامس)

تمت هذه المقايضة بشرط سقوط الخيار بعد أن أحيط كل طرف بكافة الظروف والملابسات المتعلقة بعقار ومستندات ملكية الطرف الأخر.

(البند السادس)

يتحمل الطرفان مصروفات هذا العقد وكافة النفقات الأخرى ومنها رسوم التسجيل مناصفة فيما بينهما.

(البند السابع)

حرر هذا العقد من نسختين، سلمت لكل طرف نسخة

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات