دعوى فسخ عقد بيع للصورية
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم..........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................ المحامي.
أنا............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع: ................
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع: ................
الموضوع
يداين الطالب المعلن إليه الأول بمبلغ ........ جنيه وقد صدر حكم نهائي في الدعوى رقم ...... لسنة ........ مدني ........ بإلزام المعلن إليه الأول بدفع مبلغ وقدره ........ جنيه وعندما توجه الطالب لتنفيذ الحكم سالف الذكر فؤجى بأن المعلن إليه الأول قام ببيع العقار المملوك له بتاريخ .../ .../ ..... والكائن ......... محافظة ......... والبالغ مساحته وحدوده الأربعة كما يلي:
الحد الشرقي: ................ الحد الغربي: ................
الحد البحري: ................ الحد القبلي: ................
لابنه (المعلن إليه الثاني) وذلك مقابل ثمن إجمالي وقدره ................جنيه وقد قام المعلن إليه الثاني بتسجيل عقد البيع وقيد برقم ................لسنه ................شهر عقاري ................ وحيث إن المعلن إليه الثاني ليس له دخل ولا يعمل (أو قاصر وليس لديه أموال أو يعمل موظفًا ................) وليس لديه هذا المبلغ المدفوع والمذكور في عقد البيع المؤرخ .../ .../ ..... الأمر الذي يجعل عقد البيع المشار إليه عقدا صوريا.
وحيث إن الطالب يداين المعلن إليه الأول بمبلغ ................ جنيه وأن الأخير قام ببيع هذا العقار بيعًا صوريًا للتهرب من سداد مديونيته وإضرارا بدائنيه وخاصة وأن البيع تم في تاريخ لاحق لصدور الحكم القاضي بمديونيته.
ولما كان الثمن ركنا أساسيا في العقد وتخلفه يؤدي إلى بطلان البيع.
وحيث إن الثمن المذكور لا يتناسب البتة مع العقار المبيع.
ولما كان الحال كذلك فانه يحث للطالب رفع الدعوى الماثلة طلبا محو كافة التأشيرات والتسجيلات التي اتخذت على ذلك العقد الصوري حيث أن التسجيل لا بصحيح عقدا باطلا. ويحق للطالب إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن وشهادة الشهود.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ................والكائن مقرها ................ وذلك بجلستها المزمع انعقادها علنا يوم ................الموافق .../ .../ ..... أمام الدائرة (...........) ابتدأ من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ .../ .../ .....والمتضمن بيع المعلن إليه الأول للمعلن إليه الثاني العقار الموضح بصدر هذه الصحيفة ومحو كافة التأشيرات والتسجيلات التي اتخذت واعتبارها لاغيه وكان لم تكن وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إبرام عقد البيع سالف الذكر. وبصفة احتياطية إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الطالب الصورية بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن وشهادة الشهود. مع إلزام المعلن إليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
ولأجل العلم،
التعليقات