دعوى بيع سفينة
إنه في يوم ................ بناء على طلب السيد/ ........................ أنا ......................... محضر محكمة ...................... انتقلت وأعلنت: السيد/ ........................ الموضوع 1 - بموجب الحكم الصادر من محكمة ............. بتاريخ .../ .../ .... في القضية رقم ............. سنة .............. والقاضي بإلزام المعلن إليه بدفع مبلغ ..................... بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. ومقرها ............ يوم .............. الموافق .../ .../ .... وسماع الحكم ببيع السفينة المبينة بمحضر الحجز قضائياً مع بيان الإجراءات التي تتبع في ذلك وتوزيع ما ينتج من الثمن على من يستحقونه مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب. |
|
التعليقات