دعوى بيع سفينة

دعوى بيع سفينة

صيغ الدعاوي
17. Aug 2020
221 مشاهدات
دعوى بيع سفينة

دعوى بيع سفينة

إنه في يوم ................
بناء على طلب السيد/ ........................
أنا ......................... محضر محكمة ...................... انتقلت وأعلنت:
السيد/ ........................

الموضوع

1 - بموجب الحكم الصادر من محكمة ............. بتاريخ .../ .../ .... في القضية رقم ............. سنة .............. والقاضي بإلزام المعلن إليه بدفع مبلغ .....................
2 - ولعدم الدفع أوقع الطالب بتاريخ .../ .../ ..... على السفينة المملوكة إليه المعروفة باسم وربانها وميناء التسجيل ورقم التسجيل وتاريخه وأبعادها وحمولتها ونوع الملاحة (بحار، ساحلية) الدرجة الحائزة عليها السفينة طراز نظام الآلات الميكانيكية وقوتها البيانية أو الفعلية مقدرة بالحصان بيان قاطرتها وصنادلها
3 - وقد تم إعلان المعلن إليه بصورة الحجز على السفينة المعروفة باسم المملوكة له والراسية بميناء

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. ومقرها ............ يوم .............. الموافق .../ .../ .... وسماع الحكم ببيع السفينة المبينة بمحضر الحجز قضائياً مع بيان الإجراءات التي تتبع في ذلك وتوزيع ما ينتج من الثمن على من يستحقونه مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب.
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها.

الموضوع

 

 

دعوى
بيع
سفينة


وكيل الطالب

المحامي

بموجب توكيل

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات