دعوى من شريك بطلب إخراجه من شركة
إنه في يوم .............. الموافق ..............
بناء على طلب السيد/ .............. والمقيم في .............. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .............................
أنا.............. محضر محكمة.............. الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
1 - السيد/ .............. المقيم فى .............. محافظة .............. مخاطبًا مع/ ...............
2 - السيد/ .............. المقيم فى .............. محافظة .............. مخاطبًا مع/ ...............
3 - السيد/ .............. المقيم فى .............. محافظة .............. مخاطبًا مع/ ...............
وأعلنتهم بالآتي
بموجب عقد رسمي أو عرفي محرر بتاريخ.............. تعاقد الطالب مع المعلن إليهم على تكوين شركة .............. ومدتها .............. (تذكر صفة كل شريك موصي أو متضامن).
وحيث إن الطالب يرغب في الانسحاب من الشركة المذكورة إذ طرأ عليه (أحد أسباب الانسحاب من الشركة)
الأمر الذي يحق معه للطالب وعملاً بأحكام المادة 531 من القانون المدني التي تجيز له الانسحاب أن يطلب ذلك.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة، وكلفتهم بالحضور أمام محكمة .............. الابتدائية الكائن مقرها في .............. أمام الدائرة التجارية، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم .............. الموافق .............. وذلك ليسمعوا الحكم بإخراج الطالب من الشركة سالفة الذكر مع تصفية حصته في رأس مال الشركة وأرباحها وخسائرها على أساس أخر ميزانية لها مضاف إليها ما يستجد عليها حتى يوم صدور حكم في هذه الدعوى مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
ولأجل العلم/
"السند القانوني: المادة 531 من القانون المدني"
التعليقات