دعوى صرف بدل تفرغ
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ
تحية طيبة وبعد....
مقدمه لسيادتكم السيدة/ .............. المقيمة بناحية........ مركز.......... ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ..................
ضـد
السيد/ ................... بصفته
السيد/ ................... بصفته
السيد/ ................... بصفته
الموضـوع
الطالبة حاصلة على شهادة...... عام...... وعينت بتاريخ....... بوظيفة........ وحاليًا تشغل وظيفة........ الدرجة........ ومقيدة بنقابة........... تحت رقم القيد....... وتسدد الاشتراكات بانتظام.
وحيث إن المادة الرابعة من القانون 29 لسنه 1992 نصت على ضم العلاوات الخاصة للعاملين بالدولة والخاضعين لأحكام هذا القانون إلى الأجور الأساسية اعتبارًا من أول يوليو سنه 1992 واعتبار هذه العلاوات جزء لا يتجزأ من الأجر الأساسي.
كما وأنه قد صدر الحكم في الدعوى..... لسنة....ق بجلسة...... من المحكمة الإدارية العليا بالأحقية فى صرف بدل التفرغ من بداية الأجر الأساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة بنسبه 30%0
وقد قامت الطالبة بتقديم طلب إلى لجنه فض المنازعات....... طبقًا للقانون 7 لسنه 2000 قيد تحت رقم...... لسنة........ بتاريخ......... وقد فصل فيه بجلسة.......... أمام لجنة فض المنازعات الدائرة...... بأحقية الطالبة.
مما سبق يتضح أحقية الطالبة فى صرف بدل التفرغ طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 1995 وطبقًا لما نصت عليه المادة 4 من القانون 29 لسنه 1992 بأحقيتها فى صرف بدل التفرغ المقرر بنسبه 30% من بداية الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة المقررة سنويا اعتبارا من 1/ 7/ 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه
لـذلك
تلتمس الطالبة بعد تحضير الدعوى وتحديد اقرب جلسه الحكم لها بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع أحقيتها فى صرف بدل التفرغ بنسبه 30% من بداية الأجر المقرر لدرجتها الوظيفية التى تشغلها مضافا إليها العلاوات الخاصة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق ماليه اعتبارا من 1/ 7/ 1995 مع إلزامه جهة الإدارة المصروفات
وتفضلوا بقبول وافر التحية,,,
التعليقات