دعوى بطلان صلح
إنه في يوم............. الموافق.../ .../ ..... بناء على طلب السيد/ .......................والمتخذ له محلاً مختارًا مكتب السيد الأستاذ/ ................................. الكائن في شارع ............ محافظة ....................... أنا.................... محضر........ محكمة ........... قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى إقامة كل من: 1 - السيد/ .......................... 2 - السيد/ .......................... وأعلنته بالآتي حيث إنه بتاريخ تم الصلح في المفلس المعلن إليه الثاني بينه وبين دائنيه على أساس وحيث أنه بعد التصديق على هذا الصلح حكم بتاريخ على المعلن إليه الثاني بأنه تفالس بالتدليس إذ أنه وحيث أن المدعي إزاء ذلك يحق له أن يطلب من القضاء الحكم ببطلان التصديق على الصلح. لذلك أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت كلاً من المعلن لهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ..............الابتدائية الكائنة في ............. وذلك بجلستها التي ستنعقد علنًا يوم .......................... ابتداء من الساعة لسماعهما الحكم ببطلان الصلح الذي تم بين المعلن له الثاني المفلس ودائنيه بتاريخ الذي صدق عليه بتاريخ في قضية الإفلاس رقم ...... سنة ....... محكمة ........ واعتباره كأن لم يكن مع كل ما يترتب على ذلك قانونًا ومع إلزام المعلن إليه الأول بصفته بالمصروفات مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبدون كفالة. |
|
التعليقات