دعوى تعويض عن أعمال السمسرة
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ ................... المقيم.........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................. المحامي.
أنا.............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ .................. المقيم...................... مخاطبًا مع/ ........................
الموضوع
الطالب يعمل سمسار وهى مهنته التي يتكسب منها رزقه ومصدر دخله الوحيد وقد توسط هذا السمسار لدى المعلن إليه وصاحب شركة كبيرة على إتمام صفقة رابحة بالنسبة للمعلن إليه ولكن هذا الأخير قام بعدة محاولات من وراء السمسار لإتمام الصفقة بدون علم السمسار وتوسطه وعلم بذلك صاحب الشركة والسمسار حيث تبين مدى الغش والتواطئ فى حق هذا العميل فرفض صاحب الشركة إتمام الصفقة بعد ما كان السمسار قد أشرف على إتمامها حتى يستفيد من مقابل العمولة ولما كان ذلك وأن المعلن إليه هو المتسبب الأول فى عدم إتمام الصفقة بخطئه الشخصي رغم أن كل الظروف والشروط التى وضعها المعلن إليه والذي كان سيربح من ورائها كثيرا كلها كانت متوفرة فى هذه العملية، ولما كان المعلن إليه هو المتسبب بخطئه فى عدم إبرام الصفقة فأنه طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية يحق للمدعى أن يطالب المعلن إليه بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته من جراء عدم إتمام الصفقة و التى كان ربحها مضمون لأن المعلن إليه أخل بالتزامه التعاقدي الناشئ عن عقد السمسرة ويقدر هذا التعويض بمبلغ......... جبرًا عن الأضرار التي تعرض لها المدعى و الناتجة عن خطأ المعلن إليه وبسبب عدم مراعاته الأصول القانونية العامة وحسن النية من جانبه.
بناء عليـه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل أقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة......... الابتدائية الكائن مقرها..... وذلك بجلستها التى ستنعقد يوم......... الموافق .../ .../ ...... أمام الدائرة ............. تعويضات من الساعة الثامنة صباحًا وما بعدها لسماع الحكم عليه بأن يدفع للطالب مبلغ.......... على سبيل التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية مع المصاريف والأتعاب.
ولأجل العلم،
التعليقات