دعوى الجمع بين حافزين
السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم.................. المقيم بـ ....... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .............................
ضـد
1 - .................... ويعلن سيادته ............
الموضوع
عين الطالب بوظيفة ..... الدرجة ..... وقد قامت جهة الإدارة بصرف الحافز الشهري بنسبة .....% استنادا لقرار وزير...... رقم ...... لسنة ........ وعن د صرف الحافز المشار إليه للطالب قامت جهة الإدارة بخصم ما تم صرفه له بموجب الحافز المقرر بالقرار رقم ...... لسنة......... وذلك بنسبة.........% من الأجر الأساسي من مستحقاته المالية بموجب الحكم الصادر للطالب على سند من القول أن كلا منهما يسمى حافز ولا يجوز الجمع بينهما.
ولما كان تصرف جهة الإدارة تجاه الطالب مخالفًا لأحكام القانون والمستقر عليه أحكام مجلس الدولة في حالات مماثلة لأن: -
1 - شروط منح الحافزين تختلف عن الآخر وان كل منهم ليس بديلاً للآخر.
2 - أن استحقاق كل منهما منوط بتوافر شروط منحه.
3 - بالإضافة إلى انه لم ينص في احد القرارين المشار إليهما (................) على انه فى حالة صرف احدهما يمتنع صرف الآخر.
ومن ثم فما قامت به جهة الإدارة يمثل افتات بحق الطالب المقرر قانونا ويحق له الجمع بين الحافزين المقررين بالقرارين المشار إليهما.
ومن حيث انه بالرجوع لقرار وزير..... رقم .......... لسنة ......... نص على انه يمنح العاملين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة1978م (بـ ............... حافزا شهريا بنسبة .......%من بداية الأجر الأساسى لكل منهم وبالرجوع لنص المادة ..... من قرار السيد/ . ..............................رقم .......... لسنة ............. (يكتب شروط صرف الحافز بالقرار السابق (.
ومن ثم فان لكل حافز من الحافزين المشار إليهما بالقرارين شروط إذا توافرت في حق العامل فانه يضحى له الحق فى الحصول عليهما دون أن يحجب احدهما الآخر طالما توافرت فيهم الشروط المتطلبة لاستحقاق كل حافز على حده.
ومن ثم يحق للمدعى الجمع بين الحافزين المقررين بالقرار رقم ...... لسنة ....... بنسبة ....% والحافز المقرر بالقرار رقم ...... لسنة ......... بنسبة ........% من الأجر الأساسي.
وقد تقدم المدعى لجهة الإدارة بصرف كافة مستحقاته دون جدوى ثم لجأ إلى لجنة التوفيق(يكتب اللجنة المخصصة لذلك) إعمالاً لحكم القانون7 لسنة2000 ومن ثم يحق له إقامة هذه الدعوى
بناء عليه
يلتمس الطالب تحديد أقرب جلسة والحـكم بـ: -
أولاً: - قبول الطعن شكلاً.
ثانيا: - الحكم بأحقية المدعى الجمع بين الحافز المقرر بقرار وزير......... رقم…….. لسنة ....... بنسبة ......% والحافز المقرر بالقرار رقم ....... لسنة .......... بالنسب المقررة به من الأجر الأساسي مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها صرف الفروق المالية مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وكيل الطالب |
التعليقات