توكيل خاص لمصلحة الوكيل غير قابل للإلغاء
(بإدارة مال شائع)
مادة 715 مدني
نقر نحن....... المقيم.....بطاقة عائلية رقم... بتاريخ...... سجل مدني..... و.... المقيم.......بطاقة عائلية رقم...... بتاريخ........سجل مدني...... و...... المقيم......بطاقة عائلية رقم..... بتاريخ.....سجل مدني بأننا قد وكلنا السيد/ .... الشريك على الشيوع معنا في ملكية العقار رقم.. الكائن.... وذلك في إدارة هذا العقار اعتبارا من اليوم وله التوقيع على عقود الإيجار الخالى والمفروش ورفع دعاوى الطرد والفسخ والإخلاء وما يتطلبه ذلك من إجراءات، والقيام بالترميمات التي يلتزم بها المؤجر ودفع العوائد والرسوم، وعلى وجه العموم مباشرة كافة الأعمال التي تتطلبها الإدارة مع اعتبار هذا التوكيل لازما لا يجوز إنهاؤه أو تقييده بدون موافقة الوكيل، ويستمر الأخير في حالة عزلة في مباشرة صلاحياته المتعلقة بأعمال الإدارة دون اعتداد بالقرار الصادر من باقي الشركاء بعزله.
وهذا توكيل منا بذلك،
(الموكلون) |
محضر تصديق رقم ............. لسنة ...........
إنه في يوم .............. الموافق .../ .../ .....
حضر أمامنا نحن الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ .......مصري الجنسية مسلم الديانة يقيم...... ويحمل بطاقة عائلية رقم......... بتاريخ .../ .../ .....سجل مدني........ ووقع على التوكيل عاليه، وبذلك، فقد تم التصديق.
(الموثق) |
ملاحظة:
1 - يحرر التوكيل الخاص من نسخة واحدة تسلم للموكل بعد التصديق عليها.
2 - في حالة عدم وجود بطاقة أو جواز أو رخصة سلاح لإثبات شخصية الموكل يتعين إحضار شاهدين.
التعليقات