توكيل خاص لمصلحة الغير قبل للإلغاء
" ببيع عقار وسداد دين الموكل "
أقر أنا.... المقيم..... بطاقة عائلية رقم..... بتاريخ...... سجل مدني..... بأنني قد وكلت السيد/ .... المقيم.... في بيع العقار المملوك لى رقم........ تنظيم الكائن.... والبالغ مساحته....... مترًا مربعًا والمكون من.......والذي يحده من الناحية البحرية....... والقبلية ,...... والشرقية...... والغربية بالمكلفة رقم... باسم.... وفى التوقيع على عقد البيع الابتدائي وكذلك العقد النهائي بالشروط التي يراها على ألا يقل الثمن عن مبلغ...... فقط........ جنيها وعليه قبضه كاملا في ميعاد غايته التوقيع على العقد النهائي، والوفاء بمبلغ....... فقط.... جنيها للسيد/ ..... الدائن للموكل به والحصول على مخالصة منه بذلك.
وهذا التوكيل لازم وغير قابل للإنهاء أو التقييد، ويستمر الوكيل في حالة عزله أو تقييد نطاق الوكالة في مباشرة كافة صلاحياته سالفة البيان دون اعتداد بعزله أو تقييد نطاق الوكالة.
وهذا توكيل منى بذلك،
(الموكل) |
محضر تصديق رقم .............. لسنة ................
إنه في يوم ............... الموافق .../ .../ .....
حضر أمامنا نحن الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ .......مصري الجنسية مسلم الديانة يقيم...... ويحمل بطاقة عائلية رقم......... بتاريخ .../ .../ ..... سجل مدني........ ووقع على التوكيل عاليه، وبذلك، فقد تم التصديق.
(الموثق) |
ملاحظة:
1 - يحرر التوكيل الخاص من نسخة واحدة تسلم للموكل بعد التصديق عليها.
2 - في حالة عدم وجود بطاقة أو جواز أو رخصة سلاح لإثبات شخصية الموكل يتعين إحضار شاهدين.
التعليقات