طعن انتخابي خاص بإسقاط عضوية مجلس شعبي محلي
السيد الأستاذ المستشار.......................
وبعد
يتقدم بهذا لسيادتكم/ ....................... الخ
ضد
السيد/ رئيس مجلس شعبي محلي ....................... بصفته.
ويعلن بـ (المادتان 25 من قانون المجلس، 13 من قانون المرافعات)
ويعرض الآتي:
الموضوع
يشرح الطاعن مخالفة العضوية التي نسبت إليه، والإجراءات التي اتبعت في إسقاط عضويته، ثم يبين أوجه المخالفة للقانون في ذلك سواء من حيث الموضوع أو من حيث الإجراءات، وينتهي من هذا إلي أن قرار إسقاط عضويته حقيقي بالإلغاء.
وإذا توافرت شروط إيقاف تنفيذ هذا القرار بصفة مستعجلة فإن يبين ذلك في ختام استعراضه للموضوع، وينتهي إلي الطلبات الآتية:
فلذلك
يلتمس الطاعن:
أولاً: الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، وعلي أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية (إن كانت هناك حاجة لذلك).
ثانيًا: الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، إلزام المدعي عليه بصفته بالمصروفات ومقابل أتاب المحاماة.
وحفظ كافة الحقوق الأخرى،
وكيل الطاعن |
التعليقات