طعن انتخابي خاص بإسقاط عضوية مجلس شعبي محلي

طعن انتخابي خاص بإسقاط عضوية مجلس شعبي محلي

صيغ طعون
15. Aug 2020
145 مشاهدات
طعن انتخابي خاص بإسقاط عضوية مجلس شعبي محلي

طعن انتخابي خاص بإسقاط عضوية مجلس شعبي محلي

السيد الأستاذ المستشار.......................

وبعد

يتقدم بهذا لسيادتكم/ ....................... الخ

ضد

السيد/ رئيس مجلس شعبي محلي ....................... بصفته.

ويعلن بـ (المادتان 25 من قانون المجلس، 13 من قانون المرافعات)

ويعرض الآتي:

الموضوع

يشرح الطاعن مخالفة العضوية التي نسبت إليه، والإجراءات التي اتبعت في إسقاط عضويته، ثم يبين أوجه المخالفة للقانون في ذلك سواء من حيث الموضوع أو من حيث الإجراءات، وينتهي من هذا إلي أن قرار إسقاط عضويته حقيقي بالإلغاء.

وإذا توافرت شروط إيقاف تنفيذ هذا القرار بصفة مستعجلة فإن يبين ذلك في ختام استعراضه للموضوع، وينتهي إلي الطلبات الآتية:

فلذلك

يلتمس الطاعن:

أولاً: الحكم بصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه، وعلي أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية (إن كانت هناك حاجة لذلك).

ثانيًا: الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار، إلزام المدعي عليه بصفته بالمصروفات ومقابل أتاب المحاماة.

وحفظ كافة الحقوق الأخرى،

وكيل الطاعن

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات