عقد بيع متضمنًا إنشاء حقوق ارتفاق تبادلية

عقد بيع متضمنًا إنشاء حقوق ارتفاق تبادلية

صيغ عقود
30. Jul 2020
218 مشاهدات
عقد بيع متضمنًا إنشاء حقوق ارتفاق تبادلية

عقد بيع متضمنًا إنشاء حقوق ارتفاق تبادلية

إنه في يوم................ الموافق.../ .../ ....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ ............... مصري الجنسية مقيم برقم............... قسم ............... محافظة............... يحمل بطاقة عائلية رقم............... سجل مدني............... (طرف أول)

2 - السيد/ ............... مصري الجنسية مقيم برقم............... قسم ............... محافظة............... يحمل بطاقة عائلية رقم............... سجل مدني............... (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

باع الطرف الأول للطرف الثاني قطعة الأرض الداخلة فى نطاق التقسيم الصادر به القرار رقم...... والكائن.......، وتبلغ مساحة الأرض المبيعة........ مترًا مربعًا يحدها من الناحية البحرية القطعة رقم......... والقبلية القطعة رقم....... والشرقية القطعة رقم........ والغربية القطعة رقم.......

(البند الثانى)

آلت الملكية للبائع بموجب العقد المسجل رقم........ لسنة توثيق .

(البند الثالث)

تم هذا البيع لقاء ثمن قدره...... فقط..... دفع منه الطرف الثاني مبلغ........فقط....... والباقي يتم الوفاء به على ثلاثة أقساط نصف سنوية متساوية يستحق أولها فى .../ .../ .....

(البند الرابع)

يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر في حالة تأخر الطرف الثاني عن الوفاء بأي قسط من الأقساط ويلتزم بتعويض قدره....... بسبب الإخلال الذي أدى إلى الفسخ.

(البند الخامس)

يلتزم الطرف الثاني بالبناء في مساحة..........مترًا مربعًا فقط من الأرض وإلا يرتفع بالبناء عن...... مترًا وأن يترك مسافة بين بنائه وحد الجار لا يقل عن..... مترًا.

(البند السادس)

فى حالة مخالفة الطرف الثاني لما تضمنه البند السابق يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اى إجراء أخر.

(البند السابع)

يلتزم الطرف الأول بإتمام إجراءات العقد النهائي خلال ثلاثة أشهر من الوفاء بكامل الثمن، بمصاريف على عاتق الطرف الثاني.

(البند الثامن)

يضمن الطرف الأول التعرضات القانونية التي تصدر من الغير للطرف الثاني على أن يتم الإخطار بها في الوقت المناسب.

(البند التاسع)

تختص محاكم..... بنظر المنازعات التي قد تنشب فيما يتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنًا مختارًا في هذا الصدد.

(البند العاشر)

حرر العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

ملاحظة:

استقر قضاء النقض على أن قيود البناء المنصوص عليها بالمادة 1018 من القانون المدني هي حقوق ارتفاق تبادلية تسقط بمخالفة أغلبية أهل المنطقة لها.

إذا اقتصر حق الارتفاق التبادلي على طرفين بأن يتفقا على ترك مساحة بين عقاريهما لفتح مطلات أو لمرور فلا يجوز لأحدهما فسخه بإرادته المنفردة.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات