طلب ضم مدة خدمة سابقة وتسوية حالية

طلب ضم مدة خدمة سابقة وتسوية حالية طبقًا للقانون رقم 11 لسنة 1975

طلبات ونماذج
15. Aug 2020
1125 مشاهدات
طلب ضم مدة خدمة سابقة وتسوية حالية

طلب ضم مدة خدمة سابقة وتسوية حالية طبقًا للقانون

رقم 11 لسنة 1975

الديباجة

جهة إعلان.

ويعرض الآتي:

الموضوع

الطالب يحمل شهادة.............. التي حصل عليها بتاريخ.../ .../ 1943 وفي..../ ..../ 1950 عين الطالب بوزارة............. بوظيفة كاتب من الدرجة التاسعة. ثم رقي الطالب في وظيفته المذكورة حتي وصل إلي الدرجة الخامسة في.............، وبعد صدور القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنين سويت حالته علي النحو التالي:

الدرجة اعتبارًا من
الثامنة الكتابية ..../ ..../ 1950
الرابعة الإدارية ..../ ..../ 1970
الدرجة الثالثة 31/ 12/ 1974 (رسوبًا).

ونظرًا لأن الطالب له مدة خدمة سابقة قدرها 12 4 2 قضاها في وظيفته فنية هي..........................

فقد تقدم بطلب ضمها إلي مدة خدمته الحالية وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 1975 إلا إن الوزارة المدعي عليها لم تقدم بضم هذه المدة بزعم ما يلي:

1 ـ إن عمل الطالب السابق بالشركة المذكورة لا يتحدد مع العمل اللاحق

2 ـ أنه علي فرض اتحاد العملين فإن شركة..... ليست من بين الجهات المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975

3 ـ انه علي فرض أن هذه الشركة من بين الجهات المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1975 فإن حق الطالب في ضم هذه المدة قد سقط بالتقادم الطويل نظرًا لأن حقه في ضم هذه المدة قد تنشأ منذ تعينه في...../ ..../ 1975، بينما تراخي هو في رفع دعواه حتي العام الحالي 1980 وبعد فوات أكثر من 150 سنة.

4 ـ انه علي فرض عدم سقوط حق الطالب بالتقادم الطويل فإنه تراخي في رفع دعواه منذ الفترة من 1975 وحتى الآن بينما تقضي المادة 87 من قانون العاملين السابق رقم 58 لسنة 1971 بوجوب رفع الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه.

ومن حيث إن جميع ما تستند إليه الوزارة المدعي عليها لا أساس له من الصحة والقانون بالنظر إلي انه:

أولاً: من ناحية المواعيد والتقادم

لا وجه لما تشترطه الجهة المدعي عليها من وجوب رفع الدعوي خلال الثلاث سنوات اللاحقة علي العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1975 عملاً بالمادة 7 منه، لأن هذا الميعاد خاص بالمطالبة بحقوق الخاضعين لهذا القانون التي نشأت قبل العمل به متي كانت مترتبة علي أحكام القوانين والقرارات والقواعد والنظم السابقة علي نفاذه، وبالتالي فإن هذا الميعاد لا يسري بالنسبة للحقوق التي تنشأ بعد العمل به وتستند إلي قوانين أو قواعد لاحقه علي صدوره كمثل حالة الطالب التي يطالب فيها بتسوية حالته وفقًا للقانون رقم 11 لسنة 1975 (المادة 18، 19 منه)

كما لا وجه لما تزعمه الجهة المدعي عليها من سقوط حق الطالب بالتقادم الطويل، لأن حق الطالب لم ينشأ منذ تعينه في عام 1950 كما تقول الجهة المدعي عليها، وإنما نشأ بصدور القانون رقم 11 لسنة 1975 الصادر في 6/ 5/ 1975، فهذا القانون هو الذي أنشأ له الحق كما تقدم.

ثانيًا: من ناحية الموضوع

نصت المادة 8 من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه علي أنه: " يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية:

مدة الخدمة التي قضاها العامل في المجالس المحلية أو في المرافق العامة أو الشركات................. " كما نصت المادة 19 من ذات القانون علي أنه:

يشترط لحساب المدد المبينة في المادة السابقة ما يأتي:

( أ ) ألا تقل عن سنة كاملة متصلة.

(ب) أن تكون قد قضت في وظيفة أو عمل مما يكسب العمال خبرة في وظيفته الحالية.

(ج) ألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة سوء السلوك.

ويصدر باحتساب المدد المشار إليها وفقًا للقواعد السابقة قرار من لجنة شئون العاملين بالجهة التي يتبعها العامل بناء علي الطلب الذي يقدمه إلي هذه اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون................. ".

وقد نشر هذا القانون في 10/ 5/ 1975.

ومن حيث إنه يتضح من المادة 18/ أ سالفة الذكر أن الشركات من بين الجهات التي تضم مدة الخدمة بها دون تفرقة في ذلك بين شركة وأخري كما تزعم الجهة المدعي لأن النص في بخصوص الشركات جاء عامًا غير مخصص

ومن حيث إن الشروط الواردة في المادة (19) المشار إليها متوافرة في حق الطالب، ولا اعتداد في هذا الصدد بما تقول به الجهة المدعي عليها من أي عمله السابق لا يتحدد مع العمل اللاحق لان المادة 19/ ب لم تشترط إلا إن يكون العمل السابق قد أكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية، وفي هذا يختلف الشرط الذي نص عليه القانون رقم 11 لسنة 1975 عن شرط ضم المنصوص عليه في القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 بشأن ضم مدد الخدمة السابقة الذي اشترط اتحاد العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته، لأن القانون رقم 11 لسنة 1975 قد اكتفي بأن يكون العمل السابق قد اكتسب العامل خبرة في عمله الجديد، ولا شك إن عمل الطالب الفني السابق مما يكتسب العامل خبرة في العمل الكتابي الذي أوكل إلي الطالب في أول عمله بالوزارة المدعي عليها لان العمل الفني الذي كان يقوم به وأشمل في الاختصاص من هذا العمل الكتابي، يؤيد ذلك أن المادة 18 سالفة الذكر قالت: " يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية............. " فالفرض أذن من هذه العبارة إن المدد السابقة لم يسبق حسابها في الأقدمية، ويرجع هذا إلي عدم انطباق القوانين السابقة علي القانون رقم 11 لسنة 1975، التي كانت تشترط اتحاد العملين وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بقولها: " وحتي يتحقق الغرض من حساب هذه المدد التي كانت تحول القواعد السارية لحساب مدد الخدمة السابقة دون حسابها تيسيرًا علي العاملين...................... ".

فلو كان مشترطًا إذن اتحاد العمل السابق مع اللاحق في طبيعته لما كان للمغايرة في صيغة المادة 19/ ب عن القوانين السابقة أي معني، وهو ما يقطع بكافة أن يكون العمل السابق قد اكسب العامل خبرة في عمله اللاحق وهو الأمر الذي ينطبق علي حالة الطالب.

ومن حيث إن الطالب قد تقدم بطلب لضم المدة المشار إليها إلي لجنة شئون العاملين خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975.

ومن حيث إن الدعوي الماثلة من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء، وقد استوفت سائر الشروط الواجبة قانونًا.

فلذلك

يلتمس الطالب الحكم بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بأحقيته في ضم مدة خدمته السابقة من..... إلي..... التي قضاها بشركة...... إلي مدة خدمته الحالية التي بدأت في...... بالدرجة...... وإعادة تسوية حالته كأثر لضم المدة المذكورة طبقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والجداول المرفقة به مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية، وألزم الجهة المدعي عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وحفظ كافة الحقوق الأخرى.

وكيل الطالب

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات