طلب إلغاء قرار صادر بالفصل بغير الطريق التأديبي
مقترن بطلب استمرار صرف الراتب كله أو بعضه
الديباجة.
جهة إعلان.
الموضوع
بتاريخ..... صدر قرار السيد رئيس الجمهورية رقم..... لسنة..... بفصل الطالب بغير الطريق التأديبي بمقولة أنه أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار الجسيم بالمصلحة الاقتصادية للدولة.
وفور علم الطالب بهذا القرار بتاريخ..... بتظلم منه إلي الجهة المدعي عليها إلا إنها لم يستجيب لتظلمه حيث ردت عليه ردًا سلبيًا حتى الآن.
ومن حيث إن القرار قد صدر علي خلاف القانون حيث لم يبق سماع دفاع الطالب في الموضوع رغم ما تقضي به المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي من أن قرار الفصل يجب أن يكون صادرًا من رئيس الجمهورية بناء علي اقتراح الوزير المختص وبعد سماع أقوال العامل، وهو ما لم يتحقق في حالة الطالب.
ومن حيث إنه يحق للطالب أن يتقدم بطلب صرف راتبه بصفة مستعجلة لحين الفصل في الموضوع حيث لا مورد لرزقه إلا هو.
فلذلك
يلتمس الطالب:
أولاً: الحكم بصفة مستعجلة باستمرار صرف راتبه وقدره............................ وذلك اعتبارًا من تاريخ فصل الطالب في........... وعلي أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية.
ثانيًا: الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك في آثار. وإلزام الجهة المدعي عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وحفظ كافة الحقوق الأخرى،
وكيل الطاعن |
التعليقات