تقرير بإيداع صحيفة طعن بالنقض
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم..........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................ المحامي.
أنا............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع: .................
السيد وكـيل نيابة/ ......... ويعلن سيادته بسراي النيابة مخاطبا مع: .................
وأعلنتهما بالآتي
الموضـوع
تشرح الوقائع فى صيغة قانونية صحيحة حيث أن التخاطب بحسن اللفظ القانوني مطلوب وعليه فإن الطاعن يقيم طعنه الماثل على الحكم سالف الذكر للأسباب الآتية: -
1 - …………………………
2 - …………………………
وعليه فإن الحكم الطعين يكون لأسباب السابقة حريا بنقضه وإلغاؤه.
وكيل الطاعن |
التعليقات