تقرير بإيداع صحيفة طعن بالنقض

تقرير بإيداع صحيفة طعن بالنقض

صيغ طعون
14. Aug 2020
182 مشاهدات
تقرير بإيداع صحيفة طعن بالنقض

تقرير بإيداع صحيفة طعن بالنقض

إنه في يوم ……………………

بناء على طلب السيد/ .................. المقيم..........................

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................ المحامي.

أنا............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:

السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع: .................

السيد وكـيل نيابة/ ......... ويعلن سيادته بسراي النيابة مخاطبا مع: .................

وأعلنتهما بالآتي

الموضـوع

تشرح الوقائع فى صيغة قانونية صحيحة حيث أن التخاطب بحسن اللفظ القانوني مطلوب وعليه فإن الطاعن يقيم طعنه الماثل على الحكم سالف الذكر للأسباب الآتية: -

1 - …………………………

2 - …………………………

وعليه فإن الحكم الطعين يكون لأسباب السابقة حريا بنقضه وإلغاؤه.

وكيل الطاعن

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات