عقد إيجار بطريق المزارعة

عقد إيجار بطريق المزارعة

صيغ عقود
4. Aug 2020
162 مشاهدات
عقد إيجار بطريق المزارعة

عقد إيجار بطريق المزارعة

إنه في يوم.................... الموافق.../ .../ ....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف أول)

2 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

أجر الطرف الأول للطرف الثاني أرضًا زراعية وفقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي، كائنة بزمام............ تابعة للجمعية التعاونية الزراعية بناحية............ والبالغ مساحتها....س.... ط.... ف يحدها من الناحية البحرية............ والقبلية............ والشرقية............ والغربية............

(البند الثاني)

يشمل هذا الإيجار الأرض الزراعية الموضحة بالبند السابق وكذلك الأدوات الزراعية الموجودة بالأرض وقت إبرام هذا العقد وتشتمل ............ والمواشي المخصصة لخدمتها وتشمل ............ وجميعها مملوكة للطرف الأول ، " يجوز النص على مباشرة المستأجر أعمال الزراعية بماشيته "

(البند الثالث)

يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على الأدوات الزراعية والمواشي المبنية بالبند السابق وان يبذل في سبيل ذلك عناية الشخص الحريص ، فإن هلكت رغم ذلك وأثبت الطرف الثاني السبب الأجنبي الذي أدى إلى الهلاك ، التزم الطرف الأول بإحلال غيرها محلها وإلا كان للطرف الثاني إجراء ذلك على نفقة الطرف الأول وحبس نصيبه من المحصول بما يفي بما اتفق .

(البند الرابع)

يلتزم الطرف الثاني بان يبذل في أعمال الزراعة ما يبذله في شئون نفسه ، وهو مسئول عما يصيب الأرض من تلف في أثناء الانتفاع إلا إذا اثبت أنه بذل في المحافظة عليها وفى صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد.

(البند الخامس)

يلتزم الطرف الثاني بتسميد الأرض بالسماد البلدي اللازم للزراعة وتطهير وصيانة المساقي والمراوي والمصارف الفرعية الواقعة في نطاق الأرض المؤجرة وإصلاح آلات الري والزراعة العادية .

(البند السادس)

إذا أخل الطرف الثاني بالتزاماته السابقة أو أهمل أو تعمد عدم عنايته بالأرض أدى إلى نقص جسيم في معدن الأرض أو غلتها وصدر قرار بذلك من المحكمة الجزئية جاز للطرف الأول إجباره على التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض في الحالتين .

(البند السابع)

توزع الغلة الناتجة من الأرض مناصفة بين الطرفين بعد خصم نفقات مقاومة الآفات والحشرات سواء باليد أو المبيدات ونفقات الري بالآلات في حدود الأجور التي تحددها وزارة الري ونفقات جمع وتجهيز المحصول وما يلزم الزراعة من التقاوي والأسمدة الكيماوية وضريبة الدفاع المنصوص عليها في القانون رقم 277 لسنة 1956 ، كما يقسم إنتاج الماشية على هذا النحو .

(البند الثامن)

لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن الإيجار أو التنازل الإيجار بغير موافقة الطرف الأول ، وإلا كان للأخير طلب إبطال المزارعة واسترداد الأرض مع الرجوع على الطرف الثاني بالتعويض أو قبول المزارع من الباطن أو المتنازل له مزارعا محل المزارع الأصلي .

(البند التاسع)

لا تنقضي المزارعة بموت أحد طرفيها ، وفى حالة موت الطرف الثاني "المستأجر" ينتقل الإيجار إلى ورثته بشرط أن يكون منهم من تكون حرفته الأساسية الزراعية ، على أن يكون لهم طلب إنهاء العقد .

" كما لا تنقضي بتجنيد المستأجر أو استدعائه للاحتياط وله أن يعهد بها لاحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة خلال مدة التجنيد أو الاستدعاء " .

(البند العاشر)

يلتزم الطرف الأول بجميع الضرائب الأصلية والإضافية والرسوم المفروضة على الأطيان عدا ضريبة الدفاع " يقع باطلا كل اتفاق على تحميل المستأجر لهذه الضرائب لمخالفة هذا الاتفاق للنظام العام " كما يلتزم بنفقات الترميمات والتحسينات الرئيسية اللازمة للزراعة والمباني والآلات بما في ذلك تطهير وصيانة المساق والمراوي والمصاريف الرئيسية

فإذا أخل بذلك كان للطرف الثاني إجباره على التنفيذ العيني أو طلب الفسخ والتعويض في الحالتين ، وله في سبيل ذلك إجراء الصيانة على نفقة الطرف الأول خصمًا من قيمة الغلة المخصصة له .

كما يلتزم بتسليم العين فور التوزيع على هذا العقد .

(البند الحادي عشر)

مدة هذا العقد ثلاث سنوات تبدأ من ............ وتنتهي في ............

قابلة للتجديد لمدد أخرى ما لم ينبه أحد الطرفين على الآخر بعدم رغبته في ذلك .

(البند الثاني عشر)

تختص المحكمة الجزئية الواقع بدائرتها العين المؤجرة بكافة المنازعات المتعلقة بهذا العقد سواء علقت بشق مستعجل أو موضوعي وكذلك منازعات التنفيذ .

(البند الثالث عشر)

حرر العقد من ثلاث نسخ ، لكل طرف نسخة ، وسلمت الثالثة للطرف الأول لإيداعها بالجمعية التعاونية الزراعية الكائن بدائرتها العين المؤجرة .

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات