إشكال في تنفيذ حكم نفقة زوجية

إشكال في تنفيذ حكم نفقة زوجية

طلبات ونماذج
14. Aug 2020
863 مشاهدات
إشكال في تنفيذ حكم نفقة زوجية

إشكال في تنفيذ حكم نفقة زوجية

إنه فى يوم .../ .../ .....

بناء على طلب السيد/ ................. المقيم..................

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.

أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:

1 - السيدة/ ...................... المقيمة................. مخاطبًا مع/ ......................

2 -  السيد/ محضر أول محكمة...... الجزئية بصفته - ويعلن بمقر عمله بسراي محكمة....... الجزئية الكائن مقرها........ مخاطبًا مع/ .........................

وأعلنتهما بالآتي

الطالب زوج للمعلن إليها الأولى بصحيح عقد الزواج الشرعي المؤرخ.../ .../ ..... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ومازالت في عصمته حتى الآن.

وحيث أن المعلن إليها الأولى سبق وأن استصدرت ضد الطالب حكما فى الدعوى رقم ...... لسنة ...... أحوال شخصية ..... قضى بإلزامه بأن يؤدى إليها شهريًا مبلغ وقدره ...... جنيه كنفقة زوجية بأنواعها اعتبارًا من.../ .../ ..... وأصبح هذا الحكم نهائيًا بعدم الطعن عليه

وحيث إن الطالب قد أدى للمعلن إليها الأولى نفقتها المحكوم بها عن المدة من .../ .../ ..... وحتى .../ .../ ..... بموجب إيصالات عرفية محررة بخط يدها وموقع عليها منها موجودة تحت يد الطالب.

وحيث إن المعلن إليها الأولى قد شرعت فى اتخاذ إجراءات الحجز على منقولات الطالب الموجودة بمسكنه الكائن...... وذلك وفاء لمبلغ وقدره...... جنيه قيمة متجمد نفقتها الزوجية عن ذات المدة.

وحيث إن يحق للطالب أن يستشكل في تنفيذ حكم النفقة بغية الحكم بوقف تنفيذه عن نفقة المدة المبينة يصدر هذه العريضة.

وحيث إن الغرض من اختصام المعلن إليه الثاني بصفته وقف إجراءات التنفيذ لحين الفصل في هذا الإشكال.

بناء عليه

أنا المحضر سالف قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها الأولى وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة أسرة........ الدائرة...... الكائن مقرها...... بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم...... الموافق .../ .../ ..... لتسمع الحكم في مادة تنفيذ وقتية بوقف تنفيذ الحكم رقم...... لسنة....... أحوال شخصية....... المستشكل في تنفيذه عن المدة من .../ .../ ..... وحتى .../ .../ ..... وثبتت على المعلن إليه الثاني بصفته وقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في هذا الإشكال - مع إلزام المعلن إليها الأولى المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

ولأجل العلم/

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات