سند وكالة غير قابلة للعزل
أنا الموقعة أدناه ................................ الجنسية احمل بطاقة الشخصية - هوية الأحوال المدنية رقم................ الصادرة بتاريخ ....... واحمل الرقم الوطني .......................... اقر بموجب هذا السند أنني قد وكلت عني وأقمت مقام نفسي ......................،................. الجنسية، لينوب عني في التصرف بكامل قطعة الأرض رقم ....... حوض رقم ........،........... من أراضي .............. ومساحتها ........ مترًا مربعا، ووكلته بالتصرف بشكل مطلق وبكافة أوجه التصرف والاستغلال والاستعمال بذات القطعة وبكل ما على القطعة من إنشاءات ومبان وعقارات وإنشاءات ويشمل ذلك بشكل خاص:
1 - حق الإفراز والتجزئة والقسمة وطلب الشفعة وبالعموم القيام بأية إجراءات لدى دائرة الأراضي ودوائر المالية والضرائب ذات العلاقة تتعلق بقطعتي الأرض ذاتها توحيدا أو إفراز أو تجزئة أو غير ذلك.
2 - الحق بإنشاء أية عقارات أو أبنية أو شقق أو مرافق على قطعة الأرض وفقا لما يراه مناسبا وبالمساحة وللعلو الذي يريد وبإجراء الحفر أو الهدم وإعادة البناء وبالعموم في أية أعمال إنشائية أيا كان وصفها أو غرضها دون أي مراجعة لي، وبالحصول على التراخيص الإنشائية وأذونات الأشغال اللازمة من الجهات المختصة والسلطات المحلية المعنية لأغراض إقامة المباني والمنشات . وله أن يسجل العقارات الناتجة كليا أو جزئيا لاسم من يشاء أو من يرغب التسجيل إليه بما في ذلك التسجيل لنفسه وباسمه.
3 - حق البيع والتنازل عن ملكية الأرض والعقارات والشقق المنشأة على العقار لنفسه ولمن شاء من الغير وبالثمن التي يراه مناسبًا وحق قبض الثمن دون الرجوع لي. وله حق التأجير وإعادة التأجير وإدارة العقارات التي ينشئها على الأرض واستثمارها بكافة أوجه الاستثمار المالي والتصرف بها بكافة أوجه التصرف والاستغلال والاستعمال وللغايات التي يراها مناسبة وله في ذلك حق القبض والصرف المطلقين لكل ما يتصل بهذه التصرفات أو غيرها.
4 - وله حق الرهن سواء للأرض أو للشقق وللمباني المنشأة عليها كليا أو جزئيا للغير من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية ولنفسه وحق فك الرهن وحق الاقتراض بوضع العقار محل الوكالة أو ما ينشأ عليه من عقارات تأمينا للقرض بالغا ما بلغ من أية جهة كانت بما فيها البنوك والمصارف والمؤسسات المالية الأردنية أو غير الأردنية، وحق إعادة الرهن وفكه المرة تلو المرة وإجراء التسويات بشأن أي قرض متصل به والقبض والصرف والتصرف بأي وجه من وجوه التصرف لمن شاء ولنفسه وله حق القبض للمبالغ الناجمة عن التصرفات التي يجريها على العقار وعلى الشقق والمباني المنشأة عليه.
5 - كما له الحق في دفع كافة العوائد والرسوم والنفقات واستلام البدلات والتعويضات مهما كان غرضها أو مصدرها كما له أن يقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لدى الجهات القضائية والإدارية لدفع أي اعتداء عن العقار موضوع هذه الوكالة أو ما ينشأ لاحقا عليه من مبان وشقق ودفع أي تعرض مهما كان ومن أي كان وله حق المخاصمة القضائية وشبه القضائية وأمام الجهات الإدارية أيا كان موضوعها تتصل أو تتعلق بالعقار موضوع الوكالة وما ينشأ عليه من شقق ومبان وله حق المخالصة وإجراء التسويات القضائية والودية.
6 - وبالعموم له أن يجري كافة تصرفات البناء على العقار والاستثمار والبيع والتأجير والإدارة والاستثمار والرهن وفك الرهن والقبض والصرف لمن شاء من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية ولنفسه وفي أي وقت يشاء دون أية مراجعة لي وان يقوم بالتوقيع نيابة عني على كافة العقود والأوراق اللازمة لكافة التصرفات المتقدمة لدى دوائر تسجيل الأراضي المختصة أو أية دوائر رسمية أو شبه رسمية أو أهلية أو لجهات الإقراض من المصارف أو المؤسسات المالية الأردنية وغير الأردنية وفي دفع الرسوم واستلام السندات وإجراء المخالصات وبالتالي إجراء كافة التصرفات القانونية ذكرت أم لم تذكر ولو كان ذكرها مشروطا وتوكيل المحامين و/ أو من يشاء من غير المحامين بكل أو بعض ما وكل به أو يجوز التوكيل به شرعا وقانونا ذكر أو لم يذكر وان كان ذكره مشروطا وله حق عزل المحامين أو من وكلهم المرة تلو المرة وان هذه الوكالة مطلقة بالخصوص الموكل به في قطعة الأرض المذكورة، غير قابلة للعزل أو الإنهاء أو تقيد نطاقها لتعلق حق الوكيل بها وفقا لأحكام المادة 863 من القانون المدني حيث إنني قبضت كامل الثمن، وللوكيل أن يستمر بمباشرة كافة ما وكل به وأية صلاحيات تتفرع عنها دون الاعتداد بأي معارضة أو عزل أو إنهاء أو تقييد لهذه الوكالة سواء صدر عني أو عن الغير، وبهذا اقر بأنني قد وكلت الوكيل المذكور وكالة مطلقة بخصوص العقار المذكور مفوضة لرأيه وقوله وفعله وبجميع ما تضمنه هذا التوكيل.
الموكــل |
شاهد | شاهد |
التعليقات