رفض طلب أمر أداء
محكمة............ الجزئية
أو محكمة............ الابتدائية
نحن قاضى المحكمة (أو رئيس المحكمة)
بعد الإطلاع على هذا الطلب والأوراق المرفقة به ومواد القانون نأمر برفض الطلب وحددنا جلسة .../ ..../ ......م أمام الدائــرة (..........) المدنية بمحكمة............. الابتدائية (أو الجزئية) لنظر الموضوع وعلى الطالب إعلان المعروض ضده بالجلسة المحددة واستكمال باقى الإجراءات.
صدر فى .../ ..../ ......م
أمين السر القاضي (توقيع) |
التعليقات