عقد صلح في دعوى إخلاء ارض فضاء
إنه في يوم.................. الموافق.../ .../ .....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ .................. مصري الجنسية مقيم برقم.................. قسم.................. محافظة.................. يحمل بطاقة عائلية رقم.................. سجل مدني.................. (طرف أول)
2 - السيد/ .................. مصري الجنسية مقيم برقم.................. قسم.................. محافظة.................. يحمل بطاقة عائلية رقم.................. سجل مدني.................. (طرف ثان)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:
(البند الأول)
أقام الطرف الأول " المؤجر" الدعوى رقم ...... لإخلاء الطرف الثاني " المستأجر " من الأرض الفضاء الكائنة ... وذلك لانتهاء المدة المحددة بالعقد المبرم فيما بينهما بتاريخ ...... مع تسليمها خالية من كل ما يشغلها وتحدد لنظرها جلسة ........ .
(البند الثاني)
اتفق الطرفان على أن يتنازل الطرف الأول عن دعواه وان يحرر للثاني عقد إيجار جديد عن ذات الأرض لمدة ..... مقابل زيادة الأجرة الشهرية لتصبح مبلغ ....... جنيها ويسرى ذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء العقد السابق .
(البند الثالث)
تسرى ذات بنود العقد السابق المؤرخ ....... فيما عدا المدة والأجرة فتخضع كل منهما لما جاء بالبند السابق .
(البند الرابع)
عند تحرير العقد الجديد يجوز باتفاق الطرفين تعديل بعض البنود التي تضمنها العقد السابق .
(البند الخامس)
يعتبر عقد الإيجار الجديد مفسوخا من تلقاء نفسه وبحكم القانون فور انتهاء المدة التي تم الاتفاق عليها دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر .
(البند السادس)
يلتزم الطرفان بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الموضوع لتقديم نسخة من عقد الصلح والإقرار به .
(البند السابع)
في حالة عدم حضور الطرف الثاني وإخلاله بما تضمنه البند السابق ، يصبح هذا الصلح كأن لم يكن ، ويستمر نظر الدعوى وفقا لطلبات الطرف الأول الموضحة بصحيفتها .
(البند الثامن)
في حالة تنفيذ البند السادس ، يلتزم الطرف الثاني مصاريف الدعوى .
(البند التاسع)
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ ، لكل طرف نسخة ، وسلمت الثالثة للطرف الأول لتقديمها مع الطرف الثاني للمحكمة عند نظر الدعوى لإلحاقها بمحضر الجلسة .
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
التعليقات