عقد صلح بشأن الامتناع عن تسليم مبيع مفرز

عقد صلح بشأن الامتناع عن تسليم مبيع مفرز

صيغ عقود
6. Aug 2020
236 مشاهدات
عقد صلح بشأن الامتناع عن تسليم مبيع مفرز

عقد صلح بشأن الامتناع عن تسليم مبيع مفرز

إنه في يوم.................. الموافق .../ .../ .....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ .................. مصري الجنسية مقيم برقم.................. قسم.................. محافظة.................. يحمل بطاقة عائلية رقم.................. سجل مدني.................. (طرف أول)

2 - السيد/ .................. مصري الجنسية مقيم برقم.................. قسم.................. محافظة.................. يحمل بطاقة عائلية رقم.................. سجل مدني.................. (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

بموجب عقد بيع مؤرخ...... باع الطرف الأول للطرف الثاني عدد....... من (أطقم الحمامات المستوردة من ايطاليا ماركة.... أو من حجرات ماركة..... بإيداعها مخازنه لحين قام الطرف الثاني بنقلها، إلا أن الطرف الأول ادعى بتصرفه فيها مما حال دون تسليمها للطرف الثاني.

(البند الثاني)

من المتفق عليه أن قيمة المبيع قد ارتفعت بنسبة 5% من ثمنه الذي تم الشراء به، وإزاء ذلك وتفادا من قيام الطرف الثاني باتخاذ الإجراءات القضائية، فقد تم الاتفاق على أن يستحق الطرف الثاني الثمن المحدد من قبل مضافا إليه نسبة 25% منه مقابل عدم قيام الطرف الثاني باتخاذ أية إجراءات قضائية، مدنية أو جنائية.

(البند الثالث)

قام الطرف الأول بتحرير ثلاثة شيكات الأول رقم....... بمبلغ...... بتاريخ.....مسحوب على بنك......... والثاني رقم.............. بمبلغ.........بتاريخ........ مسحوب على بنك..... والثالث رقم......... بمبلغ....... بتاريخ........ مسحوب على بنك..... وفاء للمبلغ الذي تم الاتفاق عله بالبند السابق.

(البند الرابع)

للطرف الثاني في حالة عدم دفع قيمة أي شيك، اتخاذ كافة الإجراءات القضائية، المدنية والجنائية، في سبيل حصوله على حقه كاملا متمثلا في الثمن الذي سبق له دفعه للطرف الأول مضافا إليه نسبة 50% من قيمته باعتبار هذه النسبة تمثل ما فاته من ربح بسبب تصف الطرف الأول في المبيع بعد انتقال ملكيته بالإفراز للطرف الثاني.

(البند الخامس)

فضلا عما تضمنه البند السابق، يكون للطرف الثاني في حالة عدم صرف إي من الشيكات المشار إلها الحق في اتخاذ الإجراءات الجنائية المتعلقة بأحكام الشيك بدون رصيد.

(البند السادس)

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

ملاحظة: 1 - من المقرر قانونا إن ملكية المنقول المعين بنوعه تنتقل إلى المشترى بالإفراز، فان ظلت بعد ذلك بمخازن البائع، فإن يده عليها تكون يد أمين، مفاد ذلك انه إذا تصرف فيها بالبيع، كان مسئولا جنائيا عن جريمة خيانة الأمانة، كما تقوم هذه المسئولية إذا ادعى بوجود المبيع لديه ولكنه امتنع عن تسليمه طالما أن المشترى وفى بالثمن وكان إيداعه بدون أجر لخلو عقد البيع من نص يفيد ذلك، إذ يكون الامتناع في هذه الحالة بغير حق كما تقوم مسئوليته المدنية لتصرفه في غير ما يملك وفقا لأحكام بيع ملك الغير، ولو ورد التصرف على منقول فان المتصرف إليه ملكته بالحيازة متى كان حسن النية، فان كان سيئها كان للمشترى استرداد منقولاته، وعلى الأخير إثبات سوء النية لان حسن النية مفترض.

2 - ليس للبائع في حالة عدم صرف أحد الشيكات أن يستند إلى ما جاء بعقد الصلح للقول بأن للشيك تاريخين احدهما تاريخ إصداره والثاني تاريخ استحقاقه، لان بيانات الشيك لا تستمد إلا من ذات الشيك وطالما كان يمل تاريخا واحدا فقد استوفى أركانه ولو كان هذا التاريخ تال لتاريخ إصداره.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات