عقد صلح في نزاع على ملكية
إنه في يوم.................. الموافق.../ .../ .....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ .................. مصري الجنسية مقيم برقم.................. قسم.................. محافظة.................. يحمل بطاقة عائلية رقم.................. سجل مدني.................. (طرف أول)
2 - السيد/ .................. مصري الجنسية مقيم برقم.................. قسم.................. محافظة.................. يحمل بطاقة عائلية رقم.................. سجل مدني.................. (طرف ثان)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:
(البند الأول)
نشب نزاع بين الطرفين فيما يتعلق بملكية قطعة من الأرض مساحتها.... تقع......... ويضع الطرف الأول يده عليها.
(البند الثاني)
رغبة من الطرفين في حسم هذا النزاع بالطرق الودية، فقد تم الاتفاق على استمرار الطرف الأول في وضع يده على ارض النزاع باعتباره مالكا لها مقابل أن يدفع للطرف الثاني مبلغ...... فقط.....
(البند الثالث)
قام الطرف الأول بدفع المبلغ المحدد بالبند السابق للطرف الثاني بمجلس هذا العقد.
(البند الرابع)
لا يجوز لأي من الطرفين الرجوع فيما اصطلحا عليه، كما لا يجوز للطرف الثاني التعرض للطرف الأول.
(البند الخامس)
اتفق الطرفان على اللجوء للقضاء برفع دعوى مبتداة بصحة ونفاذ هذا العقد، على أن يرفعها الطرف الأول ويكون مدعيا فيها ويتحمل مصاريفها.
(البند السادس)
في حالة تخلف الطرف الثاني عن الحضور بالجلسة لإقراره بالصلح يجوز للطرف الأول طلب إلزامه المصاريف.
(البند السابع)
حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
ملاحظة: يشترط في عقد الصلح أن ينزل كل من المتصالحين عن جزء من ادعائه على وجه التقابل، ويكون الصلح قضائيا إذا قدم عقد إلى المحكمة أو اثبت بمحضر الجلسة، أما الصلح غير القضائي فهو ما يحسم به المتصالحون نزاعا قبل رفع أمره للقضاء.
التعليقات