عقد صلح بين ورثة وموصى له
إنه في يوم.................. الموافق .../ .../ .....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ .................. مصري الجنسية مقيم برقم.................. قسم.................. محافظة.................. يحمل بطاقة عائلية رقم.................. سجل مدني.................. (طرف أول)
2 - السيد/ .................. مصري الجنسية مقيم برقم.................. قسم.................. محافظة.................. يحمل بطاقة عائلية رقم.................. سجل مدني.................. (طرف ثان)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:
(البند الأول)
توفى المرحوم..... مورث الطرف الأول وفقا لإعلام الوراثة رقم...... لسنة....... وراثات...... وخلف تركة عبارة عن.......(تذكر كافة الأعيان والمنقولات والنقود حسبما وردت بكشف حصر التركة أن كانت قد حصرت مع بين تقدير قيمتها)
(البند الثاني)
تقدم الطرف الثاني إلى الطرف الأول بصورة فوتوغرافية تتضمن أن المورث سالف الذكر قد أوصى للطرف الثاني بالعقار رقم..... الكائن........ وقد اطلع الطرف الأول على أصل الوصية واقر بصدورها من مورثهم.
(البند الثالث)
اتفق الطرفان على أن قيمة التركة جميعها مبلغ........ فقط...... وان قيمة العقار الموصى به مبلغ........ فقط........ وذلك وقت القسمة والقبض، مما تكون معه قيمة الموصى به تجاوز ثلث قيمة التركة، ولم يجز الطرف الأول هذا التجاوز.
(البند الرابع)
يعتبر التقدير الموضح بالبند السابق نهائيًا بالنسبة للطرفين.
(البند الخامس)
يقر أفراد الطرف الأول بتنازلهم عن حصتهم في العقار الموصى به للطرف الثاني وخروجهم من الشيوع فيه مقابل مبلغ...... فقط.... دفعه لهم الطرف الثاني بمجلس هذا العقد.
(البند السادس)
يضمن إفراد الطرف الأول للطرف الثاني التعرضات القانونية التي قد تصدر له من الغير فيما يتعلق بالحصة التي تنازلوا عنها وقدرها قيراط من 24 قيراط.
(البند السابع)
لا يجوز لي من الطرفين الرجوع ف هذا العقد أو العودة إلى المجادلة في قيمة التركة أو العقار الموصى به.
(البند الثامن)
تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من أطرافه المبين به موطنًا مختارًا في هذا الصدد.
(البند التاسع)
حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
التعليقات