عقد صلح بين ورثة وموصى له

عقد صلح بين ورثة وموصى له

صيغ عقود
6. Aug 2020
178 مشاهدات
عقد صلح بين ورثة وموصى له

عقد صلح بين ورثة وموصى له

إنه في يوم.................. الموافق .../ .../ .....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ .................. مصري الجنسية مقيم برقم.................. قسم.................. محافظة.................. يحمل بطاقة عائلية رقم.................. سجل مدني.................. (طرف أول)

2 - السيد/ .................. مصري الجنسية مقيم برقم.................. قسم.................. محافظة.................. يحمل بطاقة عائلية رقم.................. سجل مدني.................. (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

توفى المرحوم..... مورث الطرف الأول وفقا لإعلام الوراثة رقم...... لسنة....... وراثات...... وخلف تركة عبارة عن.......(تذكر كافة الأعيان والمنقولات والنقود حسبما وردت بكشف حصر التركة أن كانت قد حصرت مع بين تقدير قيمتها)

(البند الثاني)

تقدم الطرف الثاني إلى الطرف الأول بصورة فوتوغرافية تتضمن أن المورث سالف الذكر قد أوصى للطرف الثاني بالعقار رقم..... الكائن........ وقد اطلع الطرف الأول على أصل الوصية واقر بصدورها من مورثهم.

(البند الثالث)

اتفق الطرفان على أن قيمة التركة جميعها مبلغ........ فقط...... وان قيمة العقار الموصى به مبلغ........ فقط........ وذلك وقت القسمة والقبض، مما تكون معه قيمة الموصى به تجاوز ثلث قيمة التركة، ولم يجز الطرف الأول هذا التجاوز.

(البند الرابع)

يعتبر التقدير الموضح بالبند السابق نهائيًا بالنسبة للطرفين.

(البند الخامس)

يقر أفراد الطرف الأول بتنازلهم عن حصتهم في العقار الموصى به للطرف الثاني وخروجهم من الشيوع فيه مقابل مبلغ...... فقط.... دفعه لهم الطرف الثاني بمجلس هذا العقد.

(البند السادس)

يضمن إفراد الطرف الأول للطرف الثاني التعرضات القانونية التي قد تصدر له من الغير فيما يتعلق بالحصة التي تنازلوا عنها وقدرها قيراط من 24 قيراط.

(البند السابع)

لا يجوز لي من الطرفين الرجوع ف هذا العقد أو العودة إلى المجادلة في قيمة التركة أو العقار الموصى به.

(البند الثامن)

تختص محاكم ........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من أطرافه المبين به موطنًا مختارًا في هذا الصدد.

(البند التاسع)

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات