عقد بيع منقول معين بنوعه

عقد بيع منقول معين بنوعه

صيغ عقود
30. Jul 2020
231 مشاهدات
عقد بيع منقول معين بنوعه

عقد بيع منقول معين بنوعه

مادة 933 مدني

إنه في يوم................ الموافق.../ .../ ....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ ............... مصري الجنسية مقيم برقم............... قسم ............... محافظة............... يحمل بطاقة عائلية رقم............... سجل مدني............... (طرف أول)

2 - السيد/ ............... مصري الجنسية مقيم برقم............... قسم ............... محافظة............... يحمل بطاقة عائلية رقم............... سجل مدني............... (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

باع الطرف الأول للطرف الثاني عدد.......(جهاز تليفزيون ماركة...... أو راديو ماركة....... أو مطبخ مستورد ماركة....... صناعة انجليزية عبارة عن....... أو حجرة نوم مستوردة ماركة....... صناعة ايطالية عبارة عن...... أو انتريه محلى ماركة...... إنتاج مصنع......) لقاء ثمن قدره.... فقط للوحدة الواحدة باجمالى قدره...... فقط...... دفع منه الطرف الثاني مبلغ...... فقط...... والباقي على ثلاثة إقساط متساوية يحل الأول يوم .../ .../ .... والثاني يوم .../ .../ .... والثالث يوم .../ .../ .....

(البند الثاني)

يلتزم الطرف الأول بتسلم دفعة أولى عددها ,.... فقط... عند التوقيع على هذا العقد من مخازنه الكائنة.... بمصاريف يتحملها الطرف الثاني، ويعتبر استلامه لها إقرارًا بسلامتها مما يحول دونه والرجوع على الطرف الأول بالضمان، وبتسليم الباقي خلال أحل أقصاه .../ .../ ....

(البند الثالث)

في حالة امتناع الطرف الأول عن التسليم في الموعد المحدد،يكون للطرف الثاني، بعد إنذار الطرف الأول على يد محضر وانقضاء أسبوع - الحق في شراء ما يماثل ما امتنع الطرف الأول عن تسليمه، على أن يتحمل الأخير فرق السعر أن وجد.

(البند الرابع)

إذا امتنع الطرف الثاني عن تسلم المبيع أو الدفعة الأخيرة منه، كان للطرف الأول إفرازه، وإنذاره على يد محضر بالاستلام لتحمل الطرف الثاني تبعة الهلاك والتزامه بدفع كامل الثمن باعتباره مالكا للمبيع منذ إفرازه، ما لم يكن الامتناع راجعا إلى عيوب ظاهرة لا يقبلها الطرف الثاني.

(البند الخامس)

فى حالة الاختلاف على مواصفات ما تم إفرازه من المبيع، يعرض النزاع على هيئة من المحكمين، يختار كل طرف حكما ثم يختار المحكمان محكما مرجحًا ويكون قرارها ملزمًا، فأن لم يتفق الطرفان على اختبار العضو المنوط بها اختياره، انعقد الاختصاص للقضاء وفقًا لما يلي.

(البند السادس)

يعتبر عنوان كل طرف الموضح قرين اسمه موطنًا مختارًا فيما يتعلق بتنفيذ هذا العقد ما لم يتم الإخطار كتابة بتغييره.

(البند السابع)

تختص محاكم........ بنظر ما قد ينشب من منازعات حول تنفيذ هذا العقد.

(البند الثامن)

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

ملاحظة: إذا أبرم عقد بيع المنقول المعين بنوعه، ونص فى أحد بنوده على أن البائع أودع المبين في أحد مخازنه حتى يتسلمه المشترى، ودلت ظروف التعاقد على قصر هذا المخزن على المبيع، كان هذا إفرازا للمبيع تنتقل به ملكيته للمشترى، فتصبح يد البائع عليه يد أمين لا يحق له التصرف فيه أو الامتناع عن تسلمه وإلا كان مبددا " انظر كتابنا في قانون العقوبات تعليقا على المادة 341 " ويتحمل المشترى تبعة الهلاك ولو لم ينذره البائع بالاستلام.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات