دعوى إشهار إفلاس تاجر
إنه في يوم .................. بناء على طلب السيد/ ....................... أنا ............... محضر محكمة ................ انتقلت وأعلنت: السيد/ .............................. الموضوع بتاريخ .../ .../ ..... أصدر المعلن إليه للطالب كمبيالة أو شيك إذني بمبلغ واستحق الدفع في .../ .../ ..... والقيمة وصلت بضاعة وقد تحرر عنه بتاريخ .../ .../ ..... بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ............. ومقرها .......... يوم .............. الموافق .../ .../ ..... كتاريخ مؤقت توقفه عن الدفع وتعيين أحد السادة قضاة المحكمة رقيبًا للإفلاس واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمواله وشخصه ونشر الحكم وجعل المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. |
|
التعليقات