عقد قرض بفائدة تمنح كدخل دائم بدون تأمين
إنه في يوم..................... الموافق .../ .../ .....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ ..................... مصري الجنسية مقيم برقم..................... قسم..................... محافظة..................... يحمل بطاقة عائلية رقم..................... سجل مدني..................... (طرف أول)
2 - السيد/ ..................... مصري الجنسية مقيم برقم..................... قسم..................... محافظة..................... يحمل بطاقة عائلية رقم..................... سجل مدني..................... (طرف ثانٍ)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:
(البند الأول)
قام الطرف الأول بإقراض الطرف الثاني مبلغ.... فقط..... تسلمه الأخير بمجلس هذا العقد
(البند الثاني)
تم القرض بفائدة قدرها 7% سنويًا، تعهد الطرف الثاني بدفعها للطرف الأول على أقساط شهرية متساوية بواقع..... جنيها شهريا.
(البند الثالث)
يتم الوفاء بكل قسط في اليوم الأول من كل شهر ابتداء من شهر....... سنة بموطن الطرف الثاني المبين بهذا العقد مقابل إيصال موقع عليه.
(البند الرابع)
مدة هذا القرض عشر سنوات قابلة للتجديد بموافقة كتابية من الطرفين، ولا يجوز إنهاء العقد لأي سبب قبل انقضاء المدة المحددة له.
(البند السادس)
يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي أجرًا آخر في حالة الطرف الثاني عن الوفاء بقسطين متتاليين.
" لا يتعارض هذا البند مع نص المادة 5471 من القانون المدني، إذ يجوز تقسيم القسط السنوي على أقساط شهرية تدفع مقدما مع اعتبار العقد مفسوخًا بدون إنذار في حالة الإخلال بالالتزام ".
(البند السادس)
في حالة تحقق الفسخ على النحو المتقدم، يلتزم الطرف الثاني برد مبلغ القرض فورًا مع سريان الفوائد بواقع 7% حتى تاريخ السداد.
(البند السابع)
يسقط الأجل في حالة إفلاس الطرف الثاني " أو إعساره " وحينئذ يلتزم برد القرض فورا، ويستمر العقد في حالة وفاة أحد طرفية مع ورثته.
(البند الثامن)
يختص محاكم.......... بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد، ويعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنًا مختارًا في هذا الصدد
(البند التاسع)
حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
ملاحظة: يمكن يدل النص على الفسخ، إلزام الطرف الثاني بدفع الأقساط المتأخرة مع الفوائد القانونية المستحقة عليها، وليس في ذلك تجاوز للحد الأقصى المقرر للفائدة، لان القسط عندما يحل يعتبر دينا مستقلا تستحق عليه فوائد التأخير.
التعليقات