عقد قرض شئ مثلى
إنه في يوم..................... الموافق .../ .../ ......
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ ..................... مصري الجنسية مقيم برقم..................... قسم..................... محافظة..................... يحمل بطاقة عائلية رقم..................... سجل مدني..................... (طرف أول)
2 - السيد/ ..................... مصري الجنسية مقيم برقم..................... قسم..................... محافظة..................... يحمل بطاقة عائلية رقم..................... سجل مدني..................... (طرف ثانٍ)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:
(البند الأول)
قام الطرف الأول بإقراض الطرف الثاني مائة أردب قمح هندي على أن يلتزم الأخير برد مثلها خلال شهر واحد من تاريخ هذا العقد.
(البند الثاني)
يقر الطرف الثاني بتسلمه مفتاح مخزن الطرف الأول المودعة به كمية القمح سالفة البيان بمجلس هذا العقد.
(البند الثالث)
من المتفق عليه أن التزام الطرف الثاني ينحصر في رد مثل الكمية قدرا ونوعا دون اعتداد بارتفاع أو انخفاض ثمنها.
(البند الرابع)
يلتزم الطرف الثاني بإيداع الكمية عند الرد بذات المخزن الذي تسلمه منهما.
(البند الخامس)
إذا ظهر عيب خفي في كمية القمح التي تم اقتراضها، كان للطرف الثاني ردها فورًا أو استبقاؤها على أن يرد قيمتها معينة عند حلول أجل القرض على أن يخطر الطرف الأول بهذا العيب فور اكتشافه وإلا سقط حقه في هذا.
(البند السادس)
لا يلتزم الطرف الأول بضمان الاستحقاق " باعتبار أن القرض بغير فوائد، فان كان بفوائد تعين النص على التزامه بالضمان "
(البند السابع)
تختص محاكم............ بنظر ما قد ينشب من نزاع يتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنًا مختارًا له في هذا الصدد.
(البند الثامن)
حرر العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
ملاحظة: يرد القرض على النقود وعلى المثليات سواء كانت مما يهلك بالاستعمال أم لا على أن يتم الرد بمثلها مقدارًا ونوعًا وصفة، فأن كانت مفرزة انتقلت ملكيتها بمجرد العقد إلى المفترض ولو قبل التسليم، أما أن لم تكن مفرزة التزم المقرض بإفرازها تنفيذا لالتزامه بالتسليم، ومن المثليات القمح والأرز والقطن والأدوات المتماثلة سواء كانت إليه أو كهربائية أو غير ذلك مما يحل محل الأخرى لتمام التماثل بينهما.
التعليقات