عقد قرض لموظف مع حوالة جزء من مرتبه
المادة الأولى من القانون 111 لسنة 1951 معدلة بالقانون
رقم 64 لسنة 1973
إنه في يوم..................... الموافق .../ .../ ......
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ ..................... مصري الجنسية مقيم برقم..................... قسم..................... محافظة..................... يحمل بطاقة عائلية رقم..................... سجل مدني..................... (طرف أول)
2 - السيد/ ..................... مصري الجنسية مقيم برقم..................... قسم..................... محافظة..................... يحمل بطاقة عائلية رقم..................... سجل مدني..................... (طرف ثانٍ)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:
(البند الأول)
قامت الهيئة التي يمثلها الطرف الأول بإقراض الطرف الثاني باعتباره أحد أعضائها..... فقط..... دفع له نقدا بمجلس هذا العقد.
(البند الثاني)
مدة هذا القرض سنة واحدة يتم الوفاء به على أقساط شهرية متساوية بواقع القسط مبلغ.....فقط...... شهريًا.
(البند الثالث)
قام الطرف الثاني بتحرير إقرار بجوالة قيمة القسط شهريًا إلى الطرف الأول من مرتبة المستحق صرفه من......متضمنًا عدم قابلية هذا الإقرار إلى الرجوع فيه واستمرار الحوالة حتى سداد كامل القرض.
(البند الرابع)
حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
لا يجوز أن يتجاوز القسط الذي ترد عليه الحوالة ربع الباقي بعد الجزء الذي يجوز الحجز عليه لدين النفقة وقدره الربع، فلا تتجاوز الحوالة ربع ثلاثة أرباع المرتب.
يسرى ذلك على الموظف بالحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها فيما يتعلق بما يصرف له منها بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافي أو حق في صندوق ادخار أو معاش أو مكافأة أو تأمين مستحق طبقا لقوانين التأمين والمعاشات أو أي رصيد من هذه المبالغ.
التعليقات