عقد مرتب مدى الحياة بموجب وصية

عقد مرتب مدى الحياة بموجب وصية

صيغ عقود
8. Aug 2020
179 مشاهدات
عقد مرتب مدى الحياة بموجب وصية

عقد مرتب مدى الحياة بموجب وصية

أقر أنا......المصري الجنسية .............. ديانة سنه ...... ومقيم ......بطاقة عائلية رقم........ بتاريخ .../ .../ .... سجل مدني....مسلسل.........

بأنني قد أوصيت للسيد/ ........ المقيم....... بمرتب شهري قدره......... فقط....جنيها يدفع له مقدما فور وفاتي ويستمر هذا المرتب مدى حياته سواء طالت أم قصرت، وليس لورثتي من بعدى استبداله أو التخلص منه ولو بمقابل إلا إذا ارتضاه من أوصيت له.

ويوقف المرتب عند وفاة الموصى له وبعد الوفاء بكل ما يلزم لتجهيزه وإقامة ليلتي المأتم بما لا يقل عن مبلغ يعادل مرتب سنة كاملة.

وقد عينت الأستاذ....... المحامى وصيًا مختارًا لتنفيذ هذه الوصية وله أن يعهد بذلك إلى من يراه أهلا التنفيذ، ولسيادته اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستمرار الوفاء بالمرتب سالف البيان ولو أدى ذلك إلى الطعن على تصرفات الورثة التي تؤدى إلى عدم تنفيذ الوصية.

هذه وصيتي، وعلى ورثتي تنفيذها من بعد وفاتي والله عليها شهيد.

محضر تصديق رقم ............... لسنة .................

انه في يوم ................. الموافق .../ .../ ....

حضر أمامنا نحن الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ .......مصري الجنسية مسلم الديانة يقيم...... ويحمل بطاقة عائلية رقم......... بتاريخ .../ .../ .... سجل مدني........ ووقع على التوكيل عاليه، وبذلك، فقد تم التصديق.

(الموثق)

ملاحظة:

1- تنص المادة الثانية من قانون الوصية على أن دعوى الوصية لا تسمع عند إنكار الورثة إلا إذا كانت ثابتة في ورقة رسمية أو في ورقة عرفية مصدق فيها على توقيع الموصى أو في ورقة عرفية مكتوبة جميعها بخط الموصى وموقع عليها منه، وقد أثرنا الطريقة الوسطى ابتعادا عن تعقيدات الرسمية وتفاديا لجحود الغير مصدق على توقيع الموصى عليه.

2- تنص المادة 5 من قانون الوصية على أنه إذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة أو غلة عين منها لمدة معينة قومت التركة أو العين محملة بالمرتب الموصى به وغير محملة به ويكون الفرق بين القيمتين هو القدر الموصى به فأن خرج من ثلث المال نفذت الوصية وأن زاد عليه ولم يحجز الورثة الزيادة نفذت منها بقدر الثلث وكان الزائد من المرتب وما يقابله من التركة أو العين لورثة الموصى.

3- وتنص المادة 69 من ذات القانون على أنه يجوز لورثة الموصى الاستيلاء على الموقف لتنفيذ الوصية بالمرتب أو التصرف فيه بشرط أن يودعوا في جهة يرضاها الموصى له أو يعينها القاضي جميع المرتبات نقدا ويخصص المبلغ المودع لتنفيذ الوصية، فإذا مات الموصى له قبل نفاذ المبلغ المودع رد الباقي لورثة الموصى، ويزول كل حق للموصى له في التركة بالإيداع والتخصيص.

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات