عقد مرتب مدى الحياة بموجب وصية
أقر أنا......المصري الجنسية .............. ديانة سنه ...... ومقيم ......بطاقة عائلية رقم........ بتاريخ .../ .../ .... سجل مدني....مسلسل.........
بأنني قد أوصيت للسيد/ ........ المقيم....... بمرتب شهري قدره......... فقط....جنيها يدفع له مقدما فور وفاتي ويستمر هذا المرتب مدى حياته سواء طالت أم قصرت، وليس لورثتي من بعدى استبداله أو التخلص منه ولو بمقابل إلا إذا ارتضاه من أوصيت له.
ويوقف المرتب عند وفاة الموصى له وبعد الوفاء بكل ما يلزم لتجهيزه وإقامة ليلتي المأتم بما لا يقل عن مبلغ يعادل مرتب سنة كاملة.
وقد عينت الأستاذ....... المحامى وصيًا مختارًا لتنفيذ هذه الوصية وله أن يعهد بذلك إلى من يراه أهلا التنفيذ، ولسيادته اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستمرار الوفاء بالمرتب سالف البيان ولو أدى ذلك إلى الطعن على تصرفات الورثة التي تؤدى إلى عدم تنفيذ الوصية.
هذه وصيتي، وعلى ورثتي تنفيذها من بعد وفاتي والله عليها شهيد.
محضر تصديق رقم ............... لسنة .................
انه في يوم ................. الموافق .../ .../ ....
حضر أمامنا نحن الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ .......مصري الجنسية مسلم الديانة يقيم...... ويحمل بطاقة عائلية رقم......... بتاريخ .../ .../ .... سجل مدني........ ووقع على التوكيل عاليه، وبذلك، فقد تم التصديق.
(الموثق) |
ملاحظة:
1- تنص المادة الثانية من قانون الوصية على أن دعوى الوصية لا تسمع عند إنكار الورثة إلا إذا كانت ثابتة في ورقة رسمية أو في ورقة عرفية مصدق فيها على توقيع الموصى أو في ورقة عرفية مكتوبة جميعها بخط الموصى وموقع عليها منه، وقد أثرنا الطريقة الوسطى ابتعادا عن تعقيدات الرسمية وتفاديا لجحود الغير مصدق على توقيع الموصى عليه.
2- تنص المادة 5 من قانون الوصية على أنه إذا كانت الوصية بمرتب من غلة التركة أو غلة عين منها لمدة معينة قومت التركة أو العين محملة بالمرتب الموصى به وغير محملة به ويكون الفرق بين القيمتين هو القدر الموصى به فأن خرج من ثلث المال نفذت الوصية وأن زاد عليه ولم يحجز الورثة الزيادة نفذت منها بقدر الثلث وكان الزائد من المرتب وما يقابله من التركة أو العين لورثة الموصى.
3- وتنص المادة 69 من ذات القانون على أنه يجوز لورثة الموصى الاستيلاء على الموقف لتنفيذ الوصية بالمرتب أو التصرف فيه بشرط أن يودعوا في جهة يرضاها الموصى له أو يعينها القاضي جميع المرتبات نقدا ويخصص المبلغ المودع لتنفيذ الوصية، فإذا مات الموصى له قبل نفاذ المبلغ المودع رد الباقي لورثة الموصى، ويزول كل حق للموصى له في التركة بالإيداع والتخصيص.
التعليقات