عقد مرتب مدى الحياة بموجب عقد قرض

عقد مرتب مدى الحياة بموجب عقد قرض

صيغ عقود
8. Aug 2020
169 مشاهدات
عقد مرتب مدى الحياة بموجب عقد قرض

عقد مرتب مدى الحياة بموجب عقد قرض

إنه في يوم..................... الموافق .../ .../ .....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ ..................... مصري الجنسية مقيم برقم..................... قسم..................... محافظة..................... يحمل بطاقة عائلية رقم..................... سجل مدني..................... (طرف أول)

2 - السيد/ ..................... مصري الجنسية مقيم برقم..................... قسم..................... محافظة..................... يحمل بطاقة عائلية رقم..................... سجل مدني..................... (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

أقرض الطرف الأول للطرف الثاني مبلغ ...... فقط ....... جنيها تسلمه الأخير كاملا بمجلس هذا العقد .

(البند الثاني)

تم هذا القرض مقابل التزام الطرف الثاني بأن يدفع للطرف الأول مرتبا شهريا مدى حياة الأخير قدره ...... فقط ........ جنيها ، على أن يتم الوفاء به مقدما وفور توقيع هذا العقد بموطن الطرف الأول .

(البند الثالث)

يعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اى إجراء آخر في حالة إخلال الطرف الثاني بدفع قسطين شهريين متتاليين مما يتعين معه على الأخير رد مبلغ القرض فور تحقيق سبب الفسخ .

(البند الرابع)

في حالة امتداد عمر الطرف الأول وقبضه مبالغ تجاوز قيمة القرض لا يجوز للطرف الثاني الكف عن الوفاء بالمرتب أو طلب فسخ العقد ، كما لا يجوز للطرف الأول أو لورثته من بعده طلب أو الرجوع على الطرف الثاني بشئ سواء رجع ذلك إلى موت الطرف الأول فور أبرام العقد أو لسبب آخر ، باعتبار ذلك كله من الأمور التي كانت محتملة عند التعاقد .

(البند الخامس)

تختص محاكم ......... بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من الطرفين المبين به موطنًا مختارًا له في هذا الصدد .

(البند السادس)

حرر هذا العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

ملاحظة : يجب أن يكون المرتب زائدا عن الفوائد المستحقة عن مبلغ القرض حتى يتوفر لعقد المرتب مدى الحياة محله وهو " الاحتمال" ذلك أن المرتب إذا تساوى مع الفوائد كان العقد قرضا وبطل كعقد مرتب مدى الحياة وحينئذ ينتهي القرض بوفاة الطرف الأول ويلتزم الطرف الثاني برد مبلغ القرض للورثة ويكون الموت هنا أجلا للقرض ، أما أن كان المرتب يزيد عن الفوائد زيادة ملحوظة ، فأن عقد المرتب يكون متكامل الأركان بتوفر " الاحتمال" إذا قد يعزم الطرف الثاني أذا أمد الله في عمر الطرف الأول وقد يغنم إذا توفاه الله فور إبرام العقد ، وهذا هو محل العقد .

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات