عقد مرتب مدى الحياة بموجب عقد هبة
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مكتب التوثيق......
إنه في يوم....... الموافق .../ .../ .....
حضر أمامنا نحن..... موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كلا من:
1 - السيد/ .......... المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر.... سنة يقيم برقم....... شارع..... قسم....... محافظة.........بطاقة عائلية رقم.... سجل مدني.... (طرف أول)
2 - السيد/ .......... المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر.... سنة يقيم برقم....... شارع..... قسم....... محافظة.........بطاقة عائلية رقم.... سجل مدني.... (طرف ثان)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالي:
(البند الأول)
يلتزم الطرف الأول بتحرير مرتب شهري قدره....... فقط...... جنيها يدفع للطرف الثاني مدى حياة الأخير - أو مدى حياة الطرف الأول - على أن يكون الدفع مقدما.
(البند الثاني)
تقرر هذا الالتزام تبرعا من الطرف الأول، ولا يجوز لدائني الطرف الثاني الحجز عليه.
(البند الثالث)
للطرف الأول التخلص من الوفاء بالمرتب سالف البيان بشرط نقل ملكية منفعة حصة عقارية على سبيل التبرع للطرف الثاني تغل ريعا لا يقل عن هذا المرتب، ولا يحق للطرف الثاني الاعتراض على ذلك.
(البند الرابع)
يتم الوفاء بالمرتب بموطن الطرف الأول مقابل مخالصة موقع عليها من الطرف الثاني أو ممن يفوضه في القبض.
(البند الخامس)
يعتبر هذا العقد لازما مما لا يجوز معه للطرف الأول الرجوع فيه، وله التخلص من الالتزام بالوفاء بالمرتب وفقا لما تضمنه البند الثالث.
(البند السادس)
يتحمل الطرف الأول بكافة المصاريف التي يتطلبها إتمام هذا العقد
(البند السابع)
وكل الطرف الثاني، بموجب هذا، الأستاذ...... المحامى في استلام صورة العقد بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية.
وبعد ما إثبات ما تقدم تلوناه على الطرفين، فاقراه ووقعا عليه في حضورنا وصادقنا عليه.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) | (الطرف الثالث) |
التعليقات