عقد إيجار خاضع لقانون إيجار الأماكن
إنه في يوم.................... الموافق .../ .../ ....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف أول)
2 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف ثان)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:
(البند الأول)
أجر الطرف الأول للطرف الثاني الشقة رقم...... الكائنة بالعقار رقم...... شارع........ قسم........ محافظة........ والمكونة من........." تذكر عدد الحجرات والصالات والملحقات إن وجدت " بغرض استعمالها في......." السكنى أو مكتبا للمحاماة أو المحاسبة أو للتصدير والاستيراد الخ ".
(البند الثاني)
مدة الإيجار......تبدأ من .../ .../ .... وتنتهي.../ .../ .... وتتجدد لمدد أخرى مماثلة ما لم يقم الطرف الثاني " المستأجر" بإخطار الطرف الأول بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأخيرة بخمسة عشر يوما على الأقل " أن كانت المدة مشاهرة " أو قبل نصفها الأخير " إن كانت المدة أقل من أربعة أشهر " أو قبل شهرين من انتهاء المدة " أن كانت تجاوز أربعة أشهر.
(البند الثالث)
في حالة قيام الطرف الثاني بالإخطار بالإخلاء على نحو ما تقدم، لا يكون له الحق في التمسك بالامتداد القانوني لعقد الإيجار ويلتزم بالإخلاء بمجرد انقضاء المدة الأخيرة التي تجدد لها العقد وإلا كان للطرف الأول استصدار حكم بطرده من قاضى لأمور المستعجلة.
(البند الرابع)
إذا تم الإخطار بعد الميعاد المعدد بالبند الثاني، فلا يجوز للطرف الثاني التمسك ببطلانه، إذ من المتفق عليه ورود هذا الإخطار على المدة التالية التي تم الإخطار خلالها.
(البند الخامس)
أبرم هذا الإيجار لقاء أجرة قدرها........ شهريًا تدفع مقدمًا حتى اليوم الخامس من كل شهر بموطن الطرف الأول وفى حالة إخلال الطرف الثاني بهذا الالتزام، يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر.
(البند السادس)
يقر الطرف الأول أن تقدير الأجرة على النحو المتقدم، ثم وفقا لأحكام القانون رقم..... الذي خفضت الأجرة بموجبه بنسبة.......% وكانت من قبل....... وفقًا لأحكام القانون رقم..... الذي أنشئت العن في ظله.
" تحديد أجرة الأمكنة يكون طبقا للقانون الساري وقت إنشائها ولو كانت في عقار واحد "
(البند السابع)
اختياري في حالة إجراء تعديلات جوهرة بالعين التي أنشئت قبل سنة 1944 ويحل محل البند السابق.
من المتفق عليه أن العين المؤجرة تم إنشاؤها قبل عام 1944 وان الأجرة المقدرة لها كانت........ ونظرا لقيام الطرف الأول بإجراء تعديلات جوهرية بها تتمثل في....... فقد قوم الرفان هذه التعديلات بمبلغ..... جنيها يقسط على..... قسطا بواقع مبلغ... جنيها للقسط الواحد يضاف للأجرة لتصبح كما تضمنها البند السابق، ويلتزم بها الطرف الثاني حتى يتم استهلاك جميع الأقساط، فتعود الأجرة إلى تقديرها الأصلي بعد استنزال قيمة القسط.
(البند الثامن)
دفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ....... فقط....... كتأمين يرد عند انتهاء الإيجار ما لم يكن هناك مبرر لحبسه.
(البند التاسع)
لا يجوز للطرف الثاني حبس الأجرة لأي سبب من الأسباب إلا إذا استصدر حكما من القضاء بخصم ما أنفقه على العين من الأجرة التي تستحق للطرف الأول.
(البند العاشر)
يلتزم الطرف الأول بتسليم العين المؤجرة فور التوقيع على هذا العقد " أو في يوم......." الثاني من استعمالها في الغرض الذي أوجرت من اجله، وينصرف ذلك أيضًا إلى ملحقاتها المتمثلة في..." غرفة الغسيل والحديقة إن وجدا والمصعد أن كل موجودًا وقت التعاقد والبواب "
(البند الحادي عشر)
إذا اخل الطرف الأول بتنفيذ التزامه بالتسليم على النحو المبين بالبند السابق، كان للطرف الثاني استصدار حكم بإنقاص الأجرة بقدر ما نقص من انتفاعه بالعين، ويكون له دائما الحق في التنفيذ العيني وطلب التعويض.
(البند الثاني عشر)
يلتزم الطرف الأول بإجراء الترميمات الضرورية اللازمة للانتفاع بالعين كإصلاح السلم أو المصعد أو مصارف المياه.
(البند الثالث عشر)
" اختياري بالنسبة لاستعمال المصعد "
يكون استعمال الطرف الثاني للمصعد على سبيل التسامح من الطرف الأول دون أن يرتب هذا الاستعمال حقا في ذمة الأخير، فلا يكون للطرف الثاني الرجوع عليه نشئ إذا منعه منه أو ناله عطل.
" ليس للمؤجر أن يحتج على المستأجر بشئ من ذلك إلا إذا تضمن عقد الإيجار هذا البند، فان جاء خلوا منه التزام المؤجر بتمكين المستأجر من المصعد بإصلاحه وإلا خفضت الأجرة بقدر عدم استعماله باعتباره من ملحقات العين التي يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر منها وموالاتها بالصيانة.
(البند الرابع عشر)
لا يجوز للطرف الثاني أن يمنع الطرف الأول من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة، فان ترتب عليها إخلال جزئي بالانتفاع، كان للطرف الثاني طلب إنقاص الأجرة.
(البند الخامس عشر)
يلتزم الطرف الأول بالامتناع عن كل من شأنه أن يحول دون انتفاع الطرف الثاني بالعين المؤجرة، كما يلتزم بضمان كل تعرض قانوني يواجه به الأخير على أن يخطر به الطرف الأول في الوقت المناسب.
أما التعرض المادي فلا ضمان فيه وعلى الطرف الثاني أن يحمى حقه باللجوء لدعاوى الحيازة.
(البند السادس عشر)
يضمن الطرف الأول للطرف الثاني جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها أو تنقص من هذا الانتفاع بها أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصًا كبيرًا دون العيوب البسيطة " يمكن إعفاء المؤجر من هذا الضمان ما لم يكن إخفاء العيب وقع بغش منه فيبطل الإعفاء ويبقى الضمان "
(البند السابع عشر)
يلتزم الطرف الثاني بأن يستعمل العين المؤجرة في الغرض الذي أو جرت من أجله، فأن اخل بهذا الالتزام ورتب ذلك ضررا بالطرف الأول كان للأخير طلب الفسخ والإخلاء فضلا عن التعويض.
(البند الثامن عشر)
لا يجوز للطرف الثاني أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا ماديا من شأنه تحقق الضرر بالطرف الأول بغير إذن منه، وأجاز للأخير طلب الفسخ والإخلاء والتعويض.
"إذا اتفق على أن جزاء التغيير هو إعادة الحالة إلى ما كانت عليه فحينئذ لا يجوز للمؤجر طلب الإخلاء ولو لحقه ضرر من جرائه "
(البند التاسع عشر)
على الطرف الثاني إجراء الترميمات التأجيرية اللازمة لصياغة صنابير المياه والغاز والمصارف الداخلية والنوافذ والأبواب وإلا كان للطرف الأول طلب إلزامه بإجرائها.
"يظل المؤجر هو الحارس للعقار رغم هذا البند، فأن أدى إهمال المستأجر إلى سقوط نافذة إحداث ضررًا كان المؤجر هو المسئول عن التعويض باعتباره حارسا وللمؤجر أن يطالب الترخيص له بإجراء هذه الترميمات بنفسه على نفقة المستأجر "
(البند العشرون)
يلتزم الطرف الثاني بأن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد، ويكون مسئولا عما يصبها أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفًا.
(البند الواحد والعشرون)
الطرف الثاني مسئول عن حريق العين المؤجرة ما لم يثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه.
(البند الثاني والعشرون)
على الطرف الثاني وضع منقولات مملوكة له بالعين المؤجرة تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة عن سنتين أو عن كل مدة الإيجار إذا قلت عن ذلك.
(البند الثالث والعشرون)
للطرف الأول، ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى هذا العقد أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة ما دامت مثقلة بامتيازه ولو لم تكن مملوكة للطرف الثاني، وله الحق في أن يمانع في نقلها وإلا كان له استردادها من حائزها ولو كان حسن النية.
(البند الرابع والعشرون)
على الطرف الثاني أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار بالحالة والتي تسلمها عليها.
(البند الخامس والعشرون)
ليس للطرف الثاني إقامة بناء بالعين المؤجرة والالتزام برد الشئ إلى أصله، أما التحسينات فيتملكها الطرف الأول بدون مقابل عند انتهاء الإيجار.
(البند السادس والعشرون)
لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن أو إعارة العين بغير إذن كتابي من الطرف الأول وإلا كان للأخير طلب الفسخ والإخلاء.
"ويجوز أن ينص على الإذن المستأجر بتأجير جزء من العين من الباطن وحينئذ على هذا الجزء، فأن تجاوز الإيجار من الباطن ذلك، كان للمؤجر طلب إخلاء العين بأكملها "
(البند السابع والعشرون)
تختص محاكم موقع العين المؤجرة بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات، ويعتبر عنوان الطرف الأول المبين به، وعنوان العين المؤجرة بالنسبة للطرف الثاني، موطنا مختارا لكل منهما في هذا الصدد ما لم يتم الإخطار كتابة بتغييره.
(البند الثامن والعشرون)
حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
ملاحظة: راجع في كافة أحكام الإيجار الخاضع لقانون إيجار الأماكن، مجموعة المبادئ القانونية للمؤلف، الجزء الرابع.
ويراعى أن إضافة المتعاقدين شرطًا مكتوبًا إلى العقد المطبوع، يوجب إعمال الشرط ولو تعارض مع شرط مطبوع باعتبار ذلك تعبيرا واضحا عن إرادة المتعاقدين، انظر المرجع السابق، ملحق الجزء الرابع.
ويجوز إضافة تحكيمي باعتبار حكم قاضى الأمور المستعجلة انتهائيًا. (المرجع السابق ج3 ص171 رقم 45).
التعليقات