عقد إيجار أرض لزراعة واحدة
إنه في يوم.................... الموافق.../ .../ ....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف أول)
2 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف ثان)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:
(البند الأول)
أجر الطرف الأول للطرف الثاني أرضًا زراعية وفقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعي، كائنة بزمام............ تابعة للجمعية التعاونية الزراعية بناحية ............ والبالغ مساحتها ....س .... ط.... ف يحدها من الناحية البحرية............ والقبلية ............ والشرقية ............ والغربية............
(البند الثاني)
يشمل هذا الإيجار الأرض الزراعية الموضحة بالبند السابق دون امتداده إلى ما قد يوجد بها وقت إبرامه من معدات وماشية.
(البند الثالث)
أبرم هذا العقد بغرض زراعة الطرف الثاني للأرض زراعة واحدة هي " زراعة محصول شتوي واحد أو " محصول نيلي واحد " مما تستغرق مدة أقصاها ............ ينتهي العقد حتما بانقضائها.
(البند الرابع)
تم هذا الإيجار مقابل............ " في حالة الترخيص في زراعة الأرض محصول شتوي واحد يقدر مقابل الانتفاع بثلثي القيمة الإيجارية، فأن كأن الترخيص لمحصول نيلي واحد قدر مقابل الانتفاع بثلث القيمة الإيجارية "
فإن صدر الترخيص من مستأجر الأرض وجب أن يكون ذلك بموافقة المالك.
(البند الخامس)
لا يجوز للطرف الثاني زراعة غير ما تم الاتفاق عليه، فإن هلكت الزراعة قبل نضجها، فلا يجوز زراعتها مرة أخرى إلا إذا كان الوقت الباقي من مدة العقد كاف لنضجها وحصادها وإلا تحول لزراعة أخرى يتناسب نضجها مع ما تبقى من هذه المدة.
(البند السادس)
يقر الطرف الثاني أنه عاين الأرض المؤجرة معاينة تامة فوجدها بحالة جيدة وليس له الرجوع على الطرف الأول بضمان ما قد يظهر بها من عيوب خلية ولو حالت دون انتفاعه بالأرض، سواء تعلق ذلك بمعدن الأرض أو بمراويها ومصارفها.
(البند السابع)
يضمن الطرف الأول للطرف الثاني التعرض القانوني الصادر من الغير على أن يخطره الطرف الثاني به في الوقت المناسب.
(البند الثامن)
تختص المحكمة الجزئية الواقع بدائرتها العين المؤجرة بكافة المنازعات الموضوعية والمستعجلة والمتعلقة بالتنفيذ التي قد تنشب بين المتعاقدين ويكون عنوان كل منهما المبين بالعقد موطنًا مختارًا لهما في هذا الصدد.
(البند التاسع)
حرر هذا العقد من ثلاث نسخ، لكل طرف نسخة، وسلمت الثالثة للطرف الأول لإيداعها الجمعية التعاونية الزراعية.
(الطرف الأول) | (الطرف الثاني) |
ملاحظة: وفقا للمادة 36 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانونين رقمي 17 لسنة 1963، 52 لسنة 1966 يجب أن يكون عقد إيجار الأراضي الزراعية وعقد المزارعة وكل اتفاق على استغلال ارض زراعية ولو كان لزارعة واحدة، ثابتًا بالكتابة مهما كانت قيمة أي منهم، فأن عقد المزارعة أو اتفاق الزارعة الواحدة غير ثابت بالكتابة اعتبر إيجارًا ممتدًا لوروده على أرض زراعية.
التعليقات