عقد إيجار محل خاضع لقانون إيجار الأماكن

عقد إيجار محل خاضع لقانون إيجار الأماكن

صيغ عقود
4. Aug 2020
163 مشاهدات
عقد إيجار محل خاضع لقانون إيجار الأماكن

عقد إيجار محل خاضع لقانون إيجار الأماكن

إنه في يوم.................... الموافق.../ .../ ....

تم تحرير هذا العقد بين كل من:

1 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف أول)

2 - السيد/ .................... مصري الجنسية مقيم برقم.................... قسم.................... محافظة.................... يحمل بطاقة عائلية رقم.................... سجل مدني.................... (طرف ثان)

يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

أجر الطرف الأول للطرف الثاني المحل رقم...... الكائن بالعقار رقم....... شارع...... قسم....... محافظة........ والبالغ مساحته........ مترًا مربعًا، وله باب واحد يفتح إلى الناحية.......بغرض استعماله في........

(البند الثاني)

مدة الإيجار........ تبدأ من .../ .../ .... وتنتهي في .../ .../ .... وتتجدد لمدد أخرى مماثلة ما لم يقم الطرف الثاني " المستأجر " بإخطار الطرف الأول بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأخيرة بخمسة عشر يوما على الأقل " إن كانت المدة مشاهرة " أو قبل نصفها الأخير " إن كانت المدة أقل من أربعة أشهر " أو قبل شهرين من انتهاء المدة " إن كانت تجاوز أربعة أشهر "

(البند الثالث)

في حالة قيام الطرف الثاني بالإخطار بالإخلاء على نحو ما تقدم، لا يكون له الحق في التمسك بالامتداد القانوني لعقد الإيجار ويلتزم بالإخلاء بمجرد انقضاء المدة الأخيرة التي تجدد لها العقد وإلا كان للطرف الأول استصدار حكم بطرده من قاضى الأمور المستعجلة.

(البند الرابع)

إذا تم الإخطار بعد الميعاد المحدد بالبند الثاني، فلا يجوز للطرف الثاني التمسك ببطلانه، إذ من المتفق عليه ورود هذا الإخطار على المدة التالية للمدة التي تم الإخطار خلالها.

(البند الخامس)

أبرم هذا الإيجار لقاء أجرة قدرها..... شهريًا تدفع مقدمًا حتى اليوم الخامس من كل شهر بموطن الطرف الأول، وفى حالة إخلال الطرف الثاني بهذا الالتزام، يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر.

(البند السادس)

يقر الطرف الأول أن تقدير الأجرة على النحو المتقدم، تم وفقا لأحكام القانون رقم....... الذي خفضت الأجرة بموجبه بنسبة.....% وكانت من قبل....... وفقًا لأحكام القانون رقم..... الذي أنشئت العين في ظله.

(البند السابع)

" اختياري في حالة إجراء تعديلات جوهرية بالعين التي أنشئت قبل سنة 1944 ويحل محل البند السابق "

من المتفق عليه أن العين المؤجرة تم إنشاؤها قبل عام 1944 وأن الأجرة المقدرة لها كانت...... ونظرا لقيام الطرف الأول بإجراء تعديلات جوهرية بها تتمثل في........ فقد قوم الطرفان هذه التعديلات بمبلغ......... جنيها يقسط على... قسطا بواقع مبلغ... جنيها للقسط الواحد يضاف للأجرة لتصبح كما تضمنها البند السابق، ويلتزم بها الطرف الثاني حتى يتم استهلاك جميع الأقساط، فتعود الأجرة إلى تقديرها الالى بعد استنزال قيمة القسط .

(البند الثامن)

دفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ....... فقط........ كتأمين يرد عند انتهاء الإيجار ما لم يكن هناك مبرر لحبسه.

(البند التاسع)

لا يجوز للطرف الثاني حبس الأجرة لأي سبب من الأسباب إلا إذا استصدر حكما من القضاء بخصم ما أنفقه على العين من الأجرة التي تستحق للطرف الأول.

(البند العاشر)

يلتزم الطرف الأول بتسيلم العين المؤجرة فور التوقيع على هذا العقد " أو في يوم .../ .../ ....

بحالة يتمكن معها الطرف الثاني من استعمالها في الغرض الذي أوجرت من اجله.

(البند الحادي عشر)

إذا أخل الطرف الأول بتنفيذ التزامه بالتسليم على النحو المبين بالبند السابق، كان للطرف الثاني استصدار حكم بإنقاص الأجرة بقدر ما نقص من انتفاعه بالعين، ويكون له دائما الحق في طلب التنفيذ العيني والتعويض.

(البند الثاني عشر)

يلتزم الطرف الأول بإجراء الترميمات الضرورية اللازمة للانتفاع بالعين.

(البند الثالث عشر)

لا يجوز للطرف الثاني أن يمنع الطرف الأول من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة، فأن ترتب عليها إخلال جزئي بالانتفاع، كان للطرف الثاني طلب إنقاص الأجرة.

(البند الرابع عشر)

يلتزم الطرف الأول بالانتفاع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع الطرف الثاني بالعين المؤجرة، كما يلتزم بضمان كل تعرض قانوني يواجه به الأخير على أن يخطر به الطرف الأول في الوقت المناسب، أما التعرض المادي فلا ضمان فيه وعلى الطرف الثاني أن يحمى حقه باللجوء لدعاوى الحيازة.

(البند الخامس عشر)

يضمن الطرف الأول للطرف الثاني جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصًا كبيرًا دون العيوب البسيطة " يمكن إعفاء المؤجر من هذا الضمان ما لم يكن إخفاء العيب وقع بغش فيبطل الإعفاء ويبقى الضمان "

(البند السادس عشر)

يلتزم الطرف الثاني بأن يستعمل العين المؤجرة في الغرض الذي أوجرت من أجله، فأن أخل بهذا الالتزام، ورتب ذلك ضررا بالطرف الأول، كان للأخير طلب الفسخ والإخلاء فضلا عن التعويض.

(البند السابع عشر)

لا يجوز للطرف الثاني أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرًا ماديا من شأنه أن يرتب ضررًا بالطرف الأول بعير أذن منه، وإلا جاز للأخير طلب الفسخ والإخلاء والتعويض.

"إذا اتفق على أن جزاء التغيير هو إعادة الحالة إلى ما كانت عليه فحينئذ لا يجوز للمؤجر طلب الإخلاء ولو لحقه ضرر من جرائه ".

(البند الثامن عشر)

على الطرف الثاني إجراء الترميمات التأجيرية، وإلا كان للطرف الأول إلزامه بذلك.

(البند التاسع عشر)

يلتزم الطرف الثاني بأن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد، ويكون مسئولاً عما يصيبها أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا مألوفًا.

(البند العشرون)

الطرف الثاني مسئول عن حريق العين المؤجرة ما لم يثبت أن الحريق نشأ عن سبب لا يد له فيه.

(البند الواحد والعشرون)

" اختياري " لا يجوز للطرف الثاني وضع مداخن بالعين المؤجرة أو منقولات أمام العين المؤجرة أو بمدخل العقار، أو ارتكاب أي فعل يؤدى إلى الإضرار بباقي المستأجرين.

(البند الثاني والعشرون)

على الطرف الثاني أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار بالحالة التي تسلمها عليها.

(البند الثالث والعشرون)

لا يجوز للطرف الثاني التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن أو إعارة العين بغير إذن كتابي من الطرف الأول، وإلا كان للأخير طلب الفسخ والإخلاء.

(البند الرابع والعشرون)

تختص محاكم موقع العين المؤجرة بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بتنفيذ هذا العقد، ويعتبر عنوان كل طرف المبين به موطنًا مختارًا في هذا الصدد ما لم يتم الإخطار كتابة بتغييره.

(البند الخامس والعشرون)

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات