دعوى إخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية
إنه في يوم................... الموافق.../ .../ ..... بناء على طلب السيد/ ........... المقيم................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .............. المحامى الكائن في................ أنا............. محضر محكمة........ الجزئية انتقلت وأعلنت السيد/ ............. المقيم في............ قسم....... محافظة.......... مخاطبًا مع/ ..............
وأعلنته بالآتي
بموجب عقد إيجار مؤرخ..../ .../ ..... استأجر المعلن إليه من الطالب (المؤجر) ما هو........... بغرض الاستعمال في........ بالعقار رقم.... الكائن في............. بشارع.......... قسم............... محافظة................ وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها........... جنيه تدفع مقدمًا أول كل شهر، بالإضافة إلى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه، وتفصيلها كالآتي............. جنيه القيمة الإيجارية الشهرية،............... جنيه قيمة استهلاك المياه، والإجمالي مبلغ جنيه............. وحيث إن المعلن إليه قد تقاعس عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة اعتبارًا من شهر.................. وحتى تاريخ هذا الإنذار والتي تقدر بمبلغ......... جنيه (عدد الشهور مضروبة في القيمة الإيجارية الشهرية). مما اضطر الطالب معه إلى تكليف المعلن إليه بالوفاء بالقيمة الإيجارية المتأخرة بموجب الإنذار الرسمي على يد محضر والرقيم................ محضري...... ، أو (خطاب موصى بعلم الوصول دون مظروف) وتم إعلان المعلن إليه بتاريخ.../ .../ ..... إلا أنه لما يحرك ساكنًا. وحيث تنص المادة 18 من القانون 136 الفقرة (ب) بأنه: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: ( أ ).............. الخ (ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد محضر................ " وهو ما اضطر الطالب معه إلى إقامة الدعوى الماثلة لطلب إخلاء المعلن إليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة............. الكائن مقرها ................ أمام الدائرة (.........) إيجارات، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم...................... الموافق..../ .../ ....... وذلك لسماع الحكم بـ أولاً: إخلاء المعلن إليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات. ثانيًا: إلزام المعلن إليه بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة حتى تاريخ الحكم في هذه الدعوى كمقابل حق انتفاع، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب. ولأجل/ السند القانوني: المادة (18) فقرة (ب) من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981
|
الموضوع
دعوى إخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية
كطلب الطالب
وتحت مسئوليته
وكيل الطالب
المحامى
|
|
التعليقات