دعوى إنهاء عقد
إيجار لوفاة المستأجر
إنه في يوم................... الموافق.../ .../ ..... بناء على طلب السيد/ ................ المقيم ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .................... المحامى الكائن في............. أنا........................ محضر محكمة................... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت ورثة المرحوم ..................... وهم: 1 - السيد/ ............... المقيم ............. 2 - السيد/ .................. المقيم ............ وأعلنتهم بالآتي بموجب عقد إيجار مؤرخ............. استأجر مورث المعلن إليهم من الطالب ما هو.................. بغرض الاستعمال في............... بالعقار رقم.......... الكائن في....................... قسم........ محافظة.......... وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها.......... جنيه تدفع مقدما أول كل شهر. بناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت كل من المعلن إليهم بصورة من أصل العريضة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة............ الكائن مقرها............. أمام الدائرة (...........) إيجارات، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم.......... الموافق .../ .../ ..... وذلك لسماع الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ .../ .../ ..... وتسليمه العين المبينة بصدر العريضة للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات، و إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب. |
|
التعليقات