دعوى إنهاء عقد إيجار لوفاة المستأجر

دعوى إنهاء عقد إيجار لوفاة المستأجر

صيغ الدعاوي
17. Aug 2020
287 مشاهدات
دعوى إنهاء عقد إيجار لوفاة المستأجر

دعوى إنهاء عقد
إيجار لوفاة المستأجر

إنه في يوم................... الموافق.../ .../ .....
بناء على طلب السيد/ ................ المقيم ................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .................... المحامى الكائن في.............
أنا........................ محضر محكمة................... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت ورثة المرحوم ..................... وهم:
1 - السيد/ ............... المقيم .............
2 - السيد/ .................. المقيم ............

وأعلنتهم بالآتي

بموجب عقد إيجار مؤرخ............. استأجر مورث المعلن إليهم من الطالب ما هو.................. بغرض الاستعمال في............... بالعقار رقم.......... الكائن في....................... قسم........ محافظة..........  وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها.......... جنيه تدفع مقدما أول كل شهر.
وقد نما إلى علم الطالب أن مورث المعلن إليهم المرحوم......... قد توفى بتاريخ .../ .../ ..... دون وارث يحق له الامتداد القانوني وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
وهو الأمر الذي يحق معه للطالب إقامة هذه الدعوى الماثلة بطلب إنهاء عقد الإيجار المؤرخ .../ .../ .... والمحرر فيما بين الطالب ومورث المعلن إليهم وذلك لوفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود من له الحق في الامتداد القانوني وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت كل من المعلن إليهم بصورة من أصل العريضة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة............ الكائن مقرها............. أمام الدائرة (...........) إيجارات، وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم.......... الموافق .../ .../ ..... وذلك لسماع الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ .../ .../ ..... وتسليمه العين المبينة بصدر العريضة للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات، و إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل/

الموضوع

 

 

دعوى إنهاء
عقد
الإيجار
لوفاة المستأجر
الأصلي
دون وجود
من له حق الامتداد القانوني
كطلب الطالب
وتحت مسئوليته.

وكيل الطالب

المحامى  

 

 

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات