دعوى فسخ عقد شركة لموت أحد الشركاء

دعوى فسخ عقد شركة لموت أحد الشركاء

صيغ الدعاوي
16. Aug 2020
222 مشاهدات
دعوى فسخ عقد شركة لموت أحد الشركاء

دعوى فسخ عقد شركة لموت أحد الشركاء

(أو إعارة أو إفلاسه أو الحجر عليه)

إنه في يوم..........................

بناء على طلب

1 - السيد/ .................. المقيم/ ......................

2 - السيد/ .................. المقيم/ ......................

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................. المحامي.

أنا................. محضر محكمة........... انتقلت إلى محل إقامة:

السيد/ ......................... المقيم/ ........................ مخاطبًا مع/ .............................

وأعلنته بالآتي

بموجب عقد مؤرخ .../ .../ ..... مسجل ملخصه بمحكمة........ الابتدائية تحت رقم......... لسنة....... تكونت شركة تضامن (توصية بسيطة) بين الطالب ومورث المعلن إليهما بغرض....... برأسمال قدره........ جنية مدفوع جميعه من الشركاء بالتساوي ولمدة........ سنة تجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة ما لم يخطر أحد الشركاء الشريكين الآخرين بالرغبة في عدم الاستمرار في الشركة قبل نهاية مدتها الأصلية أو المجددة بثلاثة أشهر على الأقل - ومركزها.......

وحيث إن بتاريخ .../ .../ ..... توفى الشريك المرحوم/ ......... مورث المعلن إليهما وإذ تنص المادة 528 من التقنيين المدني في فقرتها الأولى والثانية على أنه:

1 - تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه

2 - ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا

ومن المقرر قانونًا أنه لا يصح القول باستمرار الشركة بعد وفاة أحد الشركاء إلا باتفاق صريح أو إذا كانت طبيعة عمل الشركة والغرض من إنشائها يتحتم معه استمرارها رغم موت أحد الشركاء حتى يتم العمل الذي أنشئت من أجله ".

(نقض مدني 27/ 4/ 1944 مجموعة عمر رقم 125 ص 338)

لما كان ما تقدم وكان عقد تأسيس شركة...... قد خلا تماما من ثمة اتفاق بين الطالب وشريكه على استمرار الشركة بين أحدهما وورثة الشريك الآخر بعد وفاته فهو الأمر الذي تنتهي معه الشركة وحذا بالطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة بطلب الحكم بفسخ عقد شركة...........

بناء عليه.

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام الدائرة (..........) تجاري بمحكمة الكائن مقرها.......... وذلك بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم...... الموافق .../ .../ ..... ليسمعا الحكم بفسخ عقد شركة......... المؤرخ .../ .../ ..... لوفاة مورثهما وعدم النص على الاستمرار في الشركة بين الطالب وورثته مع إلزامهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. مع حفظ كافة الحقوق.

ولأجل العلم/

ملاحظة:

1 -  حل الشركة قضائيا ماهيته فسخ لها. أثره. تقدير قيمة الدعوى بحل الشركة طبقا لنص المادة 37/ 7 مرافعات.

(الطعن 5600 لسنة 62 ق - جلسة 21/ 2/ 2000)

2 -  الحكم بحل الشركة هو فسخ لها مؤداه ليس له أثر رجعي أثره حق الشركة في أرباحها السابقة على الحل.

(طعن رقم 649782 ق - جلسة 8/ 2/ 2000)

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات