دعوى كف يد عن المطالبة بنفقة الصغير لضمه

دعوى كف يد عن المطالبة بنفقة الصغير لضمه

صيغ الدعاوي
14. Aug 2020
174 مشاهدات
دعوى كف يد عن المطالبة بنفقة الصغير لضمه

دعوى كف يد عن المطالبة بنفقة الصغير لضمه

إنه فى يوم .../ .../ .....

بناء على طلب السيدة/ ................. المقيمة..................

ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.

أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:

السيدة/ ...................... المقيم...................... مخاطبًا مع/ ..........................

وأعلنتها بالآتي

الطالب كان زوجًا للمعلن إليها بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ.../ .../ ..... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير........ مواليد .../ .../ ..... وبتاريخ .../ .../ ..... طلق الطالب المعلن إليه طلقة أولى بائنة بموجب إشهاد طلاق عن يد مأذون ناحية......... وظل الصغير بيدها وحضانتها.

وحيث إن بتاريخ .../ .../ ..... استصدرت المعلن إليها ضد الطالب حكما فى الدعوى رقم...... لسنة...... أحوال شخصية....... قضى فيه بإلزامه بأن يؤدى إليها شهريًا مبلغ وقدره....... جنيه كنفقة للصغير... بأنواعها مع أمره بالأداء... ألخ. وأصبح هذا الحكم نهائيًا بعدم الطعن عليه.

وحيث إن بتاريخ .../ .../ ..... صدر لصالح الطالب ضد المعلن إليها حكما فى الدعوى رقم........ لسنة....... أحوال شخصية....... قضى فيه بضم الصغير المذكور إليه لبلوغه أقصى سن حضانة النساء. وأصبح هذا الحكم نهائيًا بالاستئناف رقم....... لسنة........ شرعي مستأنف...... وتسلم الطالب الصغير تنفيذًا لهذا الحكم بتاريخ .../ .../ ..... وأصبح فى يده.

ولما كان من المقرر شرعًا أن النفقة تعتمد اليد فيستحقها من كان الصغير بيده وكان الصغير منذ .../ .../ ..... بيد الطالب فقد طالب المعلن إليها بالكف عن مطالبته بالمفروض بالحكم رقم...... لسنة....... أحوال شخصية......... كنفقة للصغير إلا أنها أبت عليه ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى.

وحيث إن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدم الطالب بطلب الى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص قيد برقم...... لسنة...... بغرض تسوية النزاع وديًا، إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيء، وهو الأمر الذى حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة.

لذلك

فإن الطالب يدعى على المعلن إليها بما ذكر ويطلب الحكم عليها:

بكف يدها عن المطالبة بالمفروض بالحكم......... لسنة......... أحوال شخصية......... كنفقة للصغير........ اعتبارًا من .../ .../ ..... مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة...... الكائن مقرها...... بجلستها المنعقدة صباح يوم...... الموافق .../ .../ .....لتسمع الحكم عليها بما ذكر.

ولأجل العلم/

التعليقات

لم يتم إضافة أي تعليقات على هذا المنشور

أضف تعليق جديد

يجب عليك تسجيل الدخول لإضافة تعليق جديد. Log in
Free Online Lawyers Blog دليل المحامين المجاني
admin
الفئات
قوانين
القوانين والتشريعات
صيغ عقود
صيغ العقود والإتفاقيات
صيغ الدعاوي
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
صيغ الانذارات والاعلانات قضائية
توكيلات
نماذج توكيلات واعمال التوثيق
أحكام قضائية
اقرارات
نماذج اقرارات وتعهدات قانونية
مذكرات قانونية
قرارات وتعاميم
قرارات وتعاميم
الدفوع القضائية
طلبات ونماذج
طلبات ونماذج
كتب قانونية
كتب قانونية
صيغ طعون
صيغ طعون (اسئناف - نقض)
اخر التعليقات
موقع مفيد مكتبه قانونية تفيد كل المحامين
قانون رقم 131 لسنة 1948
ممتاز جدا... شكرا
صيغة اعلان بتعديل االطلبات