دعوى كف يد عن المطالبة بنفقة الصغير لضمه
إنه فى يوم .../ .../ .....
بناء على طلب السيدة/ ................. المقيمة..................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ........................ المحامى.
أنا............. محضر محكمة................ انتقلت إلى:
السيدة/ ...................... المقيم...................... مخاطبًا مع/ ..........................
وأعلنتها بالآتي
الطالب كان زوجًا للمعلن إليها بصحيح عقد الزواج الشرعى المؤرخ.../ .../ ..... ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير........ مواليد .../ .../ ..... وبتاريخ .../ .../ ..... طلق الطالب المعلن إليه طلقة أولى بائنة بموجب إشهاد طلاق عن يد مأذون ناحية......... وظل الصغير بيدها وحضانتها.
وحيث إن بتاريخ .../ .../ ..... استصدرت المعلن إليها ضد الطالب حكما فى الدعوى رقم...... لسنة...... أحوال شخصية....... قضى فيه بإلزامه بأن يؤدى إليها شهريًا مبلغ وقدره....... جنيه كنفقة للصغير... بأنواعها مع أمره بالأداء... ألخ. وأصبح هذا الحكم نهائيًا بعدم الطعن عليه.
وحيث إن بتاريخ .../ .../ ..... صدر لصالح الطالب ضد المعلن إليها حكما فى الدعوى رقم........ لسنة....... أحوال شخصية....... قضى فيه بضم الصغير المذكور إليه لبلوغه أقصى سن حضانة النساء. وأصبح هذا الحكم نهائيًا بالاستئناف رقم....... لسنة........ شرعي مستأنف...... وتسلم الطالب الصغير تنفيذًا لهذا الحكم بتاريخ .../ .../ ..... وأصبح فى يده.
ولما كان من المقرر شرعًا أن النفقة تعتمد اليد فيستحقها من كان الصغير بيده وكان الصغير منذ .../ .../ ..... بيد الطالب فقد طالب المعلن إليها بالكف عن مطالبته بالمفروض بالحكم رقم...... لسنة....... أحوال شخصية......... كنفقة للصغير إلا أنها أبت عليه ذلك دون وجه حق أو مسوغ شرعى.
وحيث إن عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة فقد تقدم الطالب بطلب الى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص قيد برقم...... لسنة...... بغرض تسوية النزاع وديًا، إلا أن جهود مكتب التسوية المذكور لم تسفر عن شيء، وهو الأمر الذى حذا بالطالب إلى رفع الدعوى الماثلة.
لذلك
فإن الطالب يدعى على المعلن إليها بما ذكر ويطلب الحكم عليها:
بكف يدها عن المطالبة بالمفروض بالحكم......... لسنة......... أحوال شخصية......... كنفقة للصغير........ اعتبارًا من .../ .../ ..... مع إلزامها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة...... الكائن مقرها...... بجلستها المنعقدة صباح يوم...... الموافق .../ .../ .....لتسمع الحكم عليها بما ذكر.
ولأجل العلم/
التعليقات