دعوى فرز وتجنيب حصة شائعة فى عقار
إنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم..........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................ المحامي.
أنا............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع: ...................
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع: ...................
الموضوع
يمتلك الطالب حصة شائعة مع المدعى عليهم عن طريق (الشراء أو الميراث) في العقار رقم...... شارع......... قسم..... محافظة.........
وحدوده الأربع كالآتي بيانها:
الحد البحري: ................... الحد الشرقي: ...................
الحد القبلي: ................... الحد الغربي: ...................
وحيث إن الطالب يرغب فى إنهاء حالة الشيوع القائمة بينه وبين باقى الشركاء (المدعى عليهم) حتى يتمكن من الانتفاع بحصته مفرزة مما حدا بالطلب لرفع هذه الدعوى طبقًا لنص المادة 836 مدني يطلب فيها فرز وتجنيب حصته بمعرفة خبير تندبه المحكمة.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة …… الكائن مقرها …… بجلستها …… المنعقدة علنا بمشيئة الله في تمام التاسعة صباح يوم …… الموافق.../ .../ .... م أمام الدائرة …… لسماعهم الحكم بندب خبير تكون مأموريته فرز وتجنيب حصة الطالب في العقار الموضح المعالم والحدود بصدر هذه العريضة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا قيد الكفالة وإلزامه المصروفات والأتعاب مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.
ولأجل العلم
التعليقات