دعوى فرز وتجنيب حصة شائعة فى أرض زراعية
أنه في يوم ……………………
بناء على طلب السيد/ .................. المقيم..........................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................................ المحامي.
أنا............. محضر محكمة................ الجزئية انتقلت وأعلنت:
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع:.....................
السيد/ ................. المقيم...............................مخاطبًا مع:....................
الموضوع
يمتلك الطالب قطعة أرض زراعية مساحتها.......... كائنة بحوض رقم......
....س ....ط ....ف قطعة وذلك على المشاع مع المعلن إليهم فى القطعة البالغ مساحتها ..... وحدودها الأربعة كالآتي بيانها:
الحد البحري: .......................... الحد الشرقي: ..........................
الحد القبلي: .......................... الحد الغربي: ..........................
وذلك عن طريق الشراء بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ .../ .../ ..... والمحكوم بصحته ونفاذه بموجب الحكم رقم............ لسنة ........... مدني كلى ومسجل عن طريق التأشير به فى هامش تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد.
" أو ذلك عن طريق الميراث الشرعي مع باقي الشركاء المعلن إليهم ".
وحيث إن الطالب قد عرض على المعلن إليهم بإنهاء حالة الشيوع بينهم بإجراء القسمة الاتفاقية أو الرضائية لهذه الأرض عملاً بنص المادة 835 مدني إلى أنهم رفضوا ذلك ومن ثم يحق للطلب رفع هذه الدعوى طبقًا لنص المادتين 836، 837 مدني.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة …… الكائن مقرها …… بجلستها …… المنعقدة علنا بمشيئة الله فى تمام التاسعة صباح يوم …… الموافق.../ .../ .... م أمام الدائرة …… الحكم بإجراء القسمة القضائية للأرض الزراعية المبينة الحدود والمعالم بصدر هذه العريضة عن طريق فرز وتجنيب حصة كل شريك وإعطاءه نصيبه مفرزًا مع إلزامهم المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم
التعليقات